بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [ قيل ح و لا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف و قال بعضهم ( 1 ) لابد من الدلك ( 2 ) ( فصل ) ( و يطهر النجس ) كالخمر ( و المتنجس به ) كجرة الخمر و المغرفة ( 3 ) الثابتة فيها حال الاستحالة فانها يطهر ان ( بالاستحالة ( 4 ) التامة كما تقدم ( إلى ما يحكم بطهارته ( 5 ) كالخمر ) استحال ( خلا ) و الخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة ( 6 ) فطهرت الخمر بالاستحالة ( 7 ) و الجرة و المغرفة للضرورة ذكره أبو مضر ( قال مولانا عليلم ) و كان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر ( 8 ) التي في أعلى الدن فيطهر الانآء حينئذ بالاستحالة ( 9 ) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم ( 10 ) يصير لبنا و البيضة المذرة ] ( 1 ) ابن جعفر اه ( 2 ) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو ازلة الصفحة العليا اه ن معنى قرز ( ) أو قوة جري الماء اه ( 3 ) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه فتح قرز ( 4 ) قال السيد احمد مي و من ذلك الصابون إذا جعل من ميتة اذ هو استحالة اه قرز ( ) و حقيقة الاستحالة صيرورة الشيء إلى حالته لاولى بحيث لا يرجع إلى عادته الاولى حيث أريد ذلك اه ( 5 ) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر و قيل بأن يطبخ بماء طهر اه بهران ( مسألة ) قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين ( 1 ) و أنضجته النار فان فان العيش يطهر بالاستحالة قال لانه لا يعود إلى حالته الاولى وجد بخط الفقية محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقية محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه ( 1 ) و الذي يفهم من الاز انه لا يطهر لان قوله و يطهر النجس و المتنجس ته لا يغيره و في مسألة الرهي و غيره ينجس بغيره اه من خط سيدنا حسن ( ) غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا و الدم قيحا و نحو ذلك و كمنى الكافر صار ولدا اه ( 6 ) و اما بعلاج فلا لما روى انه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه و آله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو و اجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه و آله بذلك خاصة مع كونه لايتام اه ان ( ) قال الشيخ لطف الله الظاهر ان هذا خاص في الخمر اذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اه قرز ( ) و رؤيته ليس كعلاجه اه قرز ( ) اذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اه فان وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقية ل و قال أبو جعفر تطهر اه غاية ( ) فرع فلوقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر و قيل ل لا يطهر اه ن قرز لان البول لا يستحيل اه و كذا العسل المتنجس إذا أكلهة النحل ثم استحال و خرج عسلا من بطنها فقد طهر اه قرز و لعل الكلام في الرهي و العجين مثله و الا نظر في الفرق فانه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه من خط سيدنا حسن ( ) غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه ( 8 ) كلام الفقية ح استدراك على أبي مضر لا على الامام لان الفقية ح أقدم من المهدي عليلم اه ( 9 ) بل لاجل الضرورة و لهذا لم يروى ان أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الامام أحمد بن سليمان اه ح ب ( 10 ) فائدة و من قبيل ما يظهر الاستحالة ما انضجته النار من الاواني المخلوط في ترابها من الازبال و الرطوبات النجسة و كذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقية س ( 1 ) و كذا التنور لانها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس و يحرق و مثله ذكر السيد ح قال و يحتمل ان يغسل اه ( 1 ) و ان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر و كذا الوجهان لهم فيما ينجس