منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ حيوانا ( 1 ) و كذا ما ينبت على العذرة ( 2 ) و هذه مجمع عليها ( قال عليلم ) و قريب منها ( 3 ) الخمر صارت خلا بنفسها و أما العذرة و الروث و الميتة و نحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة قال في شرح الابانه و هكذا قول ن و زيد بن على وم وح و محمد و قال ك وش وف لا توجب الطهارة ( 4 ) و رواه أبو مضر عن م بالله و لا ص ش وجهان في دخان النجاسة ( 5 ) ( و المياه القليلة ( 6 ) المتنجسة ) تطهر بأحد أمور ثلاثة ( 7 ) الاول ( باجتماعها حتى كثرت ( 8 ) و زال تغيرها ان كان ) قد تغيرت و الا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله و الشافعية ( قال عليلم ) و هذا انما يتسقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين ( 9 ) و هم ص بالله و الشافعية فبنوا على أصلهم و أما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فان كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها ( 10 ) باق و ان اجتمعت ] من اللحم حال غليانه فانه يطهر بالغسل أو بأن يغلي بماء طاهر اه أنها ( 1 ) و اللبن في الضرع اه و قيل لا فرق من دون علاج اه بل و لو بعلاج اه ( ) و المراد بالبيضة المأكول و أما بيضة المأكول فهي طاهرة و لو أنتنت اه و قيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه قرز ( ) لانها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه ( 2 ) أي منها أو فيها و يغسل ظاهرة لاجل اتصاله بالنجاسة و أما هو في نفسه فطاهر و لو نبت من النجاسة و كذا الدود التي تولد من النجاسة فهي طاهرة بعد جفافها اه ( ) مسألة و ما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه ن لفظا قرز ( 3 ) و انما قال و قريب منها اشارة إلى خلاف الامام أحمد بن سليمان و الوافي فانه يقول إذا تخللت بعد ان كانت خمرا لم تحل قال و الحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه ( 4 ) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه ( 5 ) المختار الطهارة على أصلهم و كذا على اصلنا اه قرز و قيل الاصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه و لا قائل يقول به اه ( ) المختار الطهارة اه قرز ( 6 ) و المختار في هذه المسائل من قوله و المياه القليلة إلى قوله و بجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر و ما ظنه فنجس من تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز و أما مسألة المكاثرة فنعم اه من املا سيدنا حسن رحمه الله ( ) لا المستعملة اه ن قرز لان المستعمل قليله و كثيره سواء اه قرز ( ) و لو اجتمعت اه ( 7 ) صوابه أمرين و قد ذكره في البحر و أما الثالث فهو طاهر لان الجرى يمنع اختلاط النجاسة اه لم نحكم حينئذ بنجاسة و سياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه ( 8 ) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اه قرز ( 9 ) لقوله صلى الله عليه و آله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اه قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله و الشافعية لانه قد حمل الخبث قبل ان يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه مى ( 10 ) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة و هو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر و ما ذكرته متجه لكنه الفرض اذ ما ذكرت حد القليل و الفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالأَولى تبقية كلام الاز و تقريره للمذهب اه

/ 628