منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لهذا قال أبو أنها لا تطهر ( 1 ) قال لان من البعيد أن ينضم نجس ( 2 ) إلى نجس فيعود طاهرا ( ثم ذكر عليلم ) الامر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله ( قيل ( 3 ) و بالمكاثرة ( 4 ) و هي ورود أربعة أضعافها ( 5 ) أي ورود أربعة أضعاف المياه المتنجسة ( عليها ) و قد صورها على خليل في الارطال و الآنية ( 6 ) أما الارطال فقال لو وقعت قطرة بول ( 7 ) في رطل ماء صار بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا و بورود ستة ( 8 ) على الثلاثة مجاورا ثالثا و أما الآنية .

فقال إذا وقعت قطرة ( 9 ) من البول في إناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فان وقعت قطرة من هذا إلى إناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية ( 10 ) و نجس على قوم م بالله و ع لانهما يقولان بنجاسة الثانية .

فان وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه ( 11 ) و اختلفوا ايضا هل لابد من اعتبار الضعفين ( 12 ) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي و عند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم و إذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة أضعافها عليها طهرت ( 13 ) بورودها على أربعة أضعافها .

و قد أشار عليلم إلى ذلك بقوله ( أو ورودها ) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة ( عليها ) أي على أربعة أضعافها من الطاهر ( فيصير ) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا ( 14 ) ( مجاورا ثالثا ) و انما يصير بذلك ثالثا ( ان زال التغير ( 15 ) إذا كان ] ( 1 ) و قال الدواري ما ذكره ط ضعيف لانا لا نقول ان النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم و الصحيح ما ذكره ص بالله و صاحب الزوايد وش من انه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه تك ( 2 ) صوابه مننجس اه ( 3 ) على خليل اه ( 4 ) الضعيف هنا المثلان و ان كان عند الهادي عليلم المثل في هذا الموضع و انما اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة أرطال و أكثر ما يكون البول رطلين اه ص و أصول أحكام ( 5 ) سؤال و هو ان يقال ذلك تحقيق أم تمثيل للابار قال الامام ى في الانتصار هذا تمثيل و ليس بتحقيق لان الثمانية الارطال نجسة لقلتها و الفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية و لكن كلام على خليل يدل على خلاف هذا لانه قد أشار إلى انه لا فرق بين و الاوانى و أيضا فان كان الماء قليلا لم يفترق محله و ان كان كثيرا فهو طاهر و الفقيه قال مختلف المحل لان الابار لا يمكن غسلها فذكر الاواني تمثيل للابار اه زر ( 6 ) أما مسألة الآنية فهي تقليل نجاسة و ليست من باب المكاثرة اه ( 7 ) أو أقل و انما هو مجرد مثال اه قرز ( 8 ) و هل يشترط وقوع الثمانية الارطال هذه ان تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل و لو دفعة واحدة و هو المختار في الكتاب اه و قيل لابد من ذلك و قواه الفقية ح و هو أقرب إلى ما في الاز اه ( 9 ) أو أقل اه ( 10 ) مع غلبة الظن اه ( 11 ) زعمه بفتح الزاي و كسرها و ضمها و الفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه ( ) يعنى على خليل اه ( 12 ) في الارطال لا في الآنية لانه تقليل اه ( 13 ) هذا في الارطال لا في الانية لانها تقليل اه ( 14 ) في الارطال و الآنية اه ( 15 ) بالثاني أيضا ( 1 ) و ان لم يزل التغير بالثاني فأول و ان زال بالثالث اه تذ ( 1 ) و لفظ حاشية المعمول عليه انما زال به التغير مجاور ثان اه ليوافق ما يأتي في الشرح اه

/ 628