منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قد تغير بالنجاسة ( وا ) ن ( لا ) يزول التغير و بورود المثلثين ( فاول ) أي فحكمه حكم المجاور الاول ينجس ( 1 ) به ما لاقاه .

و يصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - و هذا أحد احتمالين ( 2 ) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعنى أنه مجاور أول و الاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول ( 3 ) و هذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر ( 4 ) و على خليل لابى ط وم و ع ( قال عليلم ) و فيها ضعف و في تخريجها أيضا نظر ( 5 ) و قد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو معمول بها ( ثم ذكر عليلم ) الامر الثالث مما تطهر به ( 6 ) المياه في قوله ( و بجريها ( 7 ) حال المجاورة ) أي يحكم بطهارة الماء الجاري ( 8 ) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه و ان قل الجريان لان الجرى يلحقه بالكثير فلا ينجسه الا ما بعض أوصافه ذكره ص بالله ( و في الراكد الفائض ( 9 ) و هو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل و هو يفيض فوقعت فيه نجاسة ( 10 ) لم تغيره ففيه ( وجهان ( 11 ) أحدهما أنه نجس لقلته و عدم جريه ( و الثاني ) ] ( 1 ) بفتح الياء و يكون النون و فتح الجيم و هذا أفصح ذكره في ح ب ( 2 ) و هذا موافق للاز و هو قوي على صله اه ( 3 ) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر غسلة ؟ فيكون الجميع سبعة و عشرين و على قول ط يحتاج إلى رطل و ربع غسلة أولى ثم رطلين و نصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الاربع و على الاحتمال الاول كما ذكر اه لمعة من ( 4 ) من اعتبار الغسلات و المجاورات و هو خلاف الظاهر من المذهب اه ع ( 5 ) لانها معارضة بالقليل من حيث انه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه أو معترضة من حيث انهم ؟ ؟ لا تقليل فيه على ما فيه تقليل و اختلفوا فقيل ان هذا تمثيل للابار و البرك الضيقة للحرج و قيل ظاهر إطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه ص ( 6 ) أى مما لا ينجس به المياه اه قرز ( 7 ) وحد الجرى ما يستحب التبنة ه قرز و وزن التبنة قيراط اه و قيل ما لا يقطعه الثور شربا اه ز ر ( ) فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال جريه اه قرز ( ) ( مسألة قال ص بالله و لو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تتنجس لانه جارى قال و لو أستووا جماعة للاستنجاء على ماء جار ( 1 ) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه غ قرز و مثل هذا من يستنجى و الماء الذي يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجرى اه و كذا يأتي مثله في الميزاب اه ري قرز ( 1 ) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه ؟ و قرز انه طاهر بعد الاستقرار مطلقا و لو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الا وصف اه ع ( ) و لو مضي عليها ما لم يتغير و هو ظاهر الاز اه و لو اسقر اه و قرز و لفظ حاشية و يكون طاهرا حال الاستقرار و الا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى لان كل ما باشره حال الجرى فهو يستقر بعد ذلك و فى عكس ذلك اه ( 8 ) و لو دخل من فم الميتة و خرج من دبرها فانه طاهر اه قرز ( 9 ) عبارة إرث و فى را كد الفايض اه قرز و فى الهداية راكد أسفله أعلاه و لم يتغير وجهان اه ( 10 ) و رفعت عنه اه ن و فى حاشية و كذا لو بقيت فطاهر على المختار اه قرز ة الا المجاورين خلاف ما في ان ( ) مايعة أو جامدة اه ( 11 ) و محل الوجهين الراكدة منه لا في الفايض فانه طاهر لانه جارى اه رى قرز

/ 628