بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الذي يتصل به أعني بالاول أما نجاسة الاول فمتفق علها و أما الثاني ففيه الخلاف المتقدم ( 1 ) و اختلف في تحديد المجاور الاول فقيل جوهر ( قال عليلم ) و هذا ضعيف عندي لان الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لانه إذا فصل عنها بقي منه جوهر و ان لم ندركه و الظاهر الاجماع على خلاف ذلك و قيل قدر جسم ( 2 ) و هو ثمانية جواهر مما يدرك ( 3 ) ( قال عليلم ) و هذا أيضا احالة على مجهول ( 4 ) قال و الصحيح ما أشار اليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن انه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الاول .ثم بين ( عليلم ) النوع الثاني بقوله ( و ما غيرته ( 5 ) النجاسة بان أزالت ( 6 ) أحد أوصافه كما سيأتي فان هذين النوعين من المياه ينجسان ( مطلقا ( 7 ) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا ( 8 ) ( ثم ذكر عليلم ) النوع الثالث بقوله ( أو وقعت فيه ) النجاسة في حال كونه ( قليلا ( 9 ) فانه ينجس بوقوعها في جملته و لو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير ( 10 ) ( و ) الماء القليل ( هو ما ظن ) المستعمل للماء ( استعمالها ( 11 ) أى استعمال النجاسة الواقعة فيه ( باستعماله ) أى باستعمال الماء و هذا الحد ذكره الاخوان و اعترضه ] الله و آله و سلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فلو لا ان المجاور الثاني ينجس و الا فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الاولى نجسا لمجاورته عين النجاسة و ماء الثانية نجسا لمجاورته الاولى و ماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فانه قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الاولى لا الثالثة و حجة ط ان السبب في التنجيس للماء انما هو عين النجاسة و المتصل به ليس الا المجاور الاول فانه ملاصق بها و ليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فانه ملاصق و لهذا قضينا بنجاسة الاول دون غيره اه ان ( ) حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله و ع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات و عن الهادي و القاسم و الناصر عليلم وف واحد قولى ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه و آله لا لماء لا ينجسه الا ما ريحه أو طعمه أو لونه قال و هو قوى و الغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه ضياء ذوى الابصار ( 1 ) في مسألة المكاثرة و الخلاف بين م بالله وط اه ( 2 ) و الجسم قدر ما يكون في السعراره اه ( 3 ) لتخرج الملائكة و الجن ( 4 ) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر و ضغفه اه ( 5 ) و كان الاحسن أن يقال و ما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له و نحو ذلك فانه يحكم بنجاسته و ان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لانه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق اذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اه بهران قرز ( 6 ) أى ظهرت عليه بأحد أوصافها لان الماء صفة واحدة اه ( 7 ) و لقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الاولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الاول فقط اه حى ( 8 ) حتى تصلح في الكثير فقط و مثله في البيان قرز و قيل و لو صلح اه رى ؟ أم غد بر اه ( 9 ) راكدا اه فتح قرز ( 10 ) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم و خمسة عشر من المذاكرين و جماعة من الصحابة و التابعين و هو ظاهر الحديث الصحيح اه رى و هو قوله صلى الله عليه و آله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما لونه أو ريحه أو طعمه اه ح فتح ( 11 ) أو المجاور اه