حد الذراع حكم الماء المستعمل - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد الذراع حكم الماء المستعمل

[ ( مولانا عليلم ) باعتراضين ذكرهما في الغيث ثم قال فالأَولى أن يزاد في الحد ( 1 ) فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا ( 2 ) أو تقديرا ( 3 ) لاجل قلته ( 4 ) و أطلق ض زيد في الشرح أن حد القليل ما يغلب في الظن أن تستوعبه القوافل الكبار شربا و طهورا و عكس ذلك كثير ( 5 ) و حكاه في شرح الابانة عن الهادي و قدرت القوافل ( 6 ) بقافلة بدر ( 7 ) و هم ثلاث مائة و بضع عشرة و فرسان و سبعون ( 8 ) راحلة ( 9 ) ( قال عليلم ) و فيه غاية اللبس لانا لا ندري كم يغترفون و هل يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده .

و قال ص بالله ون وش ان الكثير قلتان من قلال ( 10 ) هجر القلتان خمسمأة رطل بالعراقي قال الغزالي أو ذراع و ربع طولا و مثله عرضا و مثله عمقا بالذراع الهاشمي ( 11 ) و قالت الحنفية ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر قال بعضهم باليدين و بعضهم بالاغتسال و هو الصحيح ( 12 ) و في مجمع البحرين ( 13 ) و يقدر بعشرة أذرع طولا و مثلها عرضا و عمقا بما لا ينحسر ( 14 ) .

بالغرف قال ض زيد و كلام الحنفية يقرب من قولنا ( 15 ) .

و عن الامير على بن الحسين لمذهب ( الهادي عليلم ) ان حده ستة أذرع عرضا و مثلها طولا و مثلها عمقا ( تنبيه ( 16 ) ( قال مولانا عليلم ) ظاهر إطلاقهم ( 17 ) أنه يعمل في الكثرة و القلة ( 18 ) بالظن سواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد قال و القياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل الا بالعلم عند أبي ط و الظن المقارب له عندم بالله لانه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال ( 19 ) لا تبقية على ] ( 1 ) و اختار الامام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره و لا يضر خروج النهر و التلم الطويل عن حد لانه إذا استعمل التلم من طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه ح إرث قرز فيكون حكمه حكم الكثير و قد قيل انما أراد الا مام عليلم اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف و الظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل اه ( 2 ) مجتمع اه ( 3 ) التلم الطويل اه ( 4 ) لتخرج البئر اه ( 5 ) كالأَبار النابعة و الانهار الجارية و البرك الواسعة اه ( 6 ) المقدر على بن الحسين اه ( 7 ) الكبرى اه ( 8 ) البضع من الثلاث إلى التسع و ان أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر و ان قال بضع و عشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة و عشرين اه ( ) و في الغيث و ستون اه ( 9 ) من الابل اه ( 10 ) قرية قريبة من المدينة اه قاموس ( 11 ) الذراع ينقسم إلى قائم و هو أربعة و عشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون و هاشمى و هو اثنان و ثلاثون أصبعا و هو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن و نواحيها و أصلي و هو ست و ثلاثون أصبعا اه من ح ض شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي اه ( 12 ) على أصلهم اه ( 13 ) للحنفية اه ( 14 ) يعنى تنكشف الارض قيل باليدين و قيل بالاناء اه ( 15 ) على كلام ض زيد و على تحديده اه ( 16 ) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تببيها أى أيقظته ايقاظا و اصطلاحا عنوان البحث الآتى بحيث يعلم من السابق اجمالا و من الآخر تفصيلا اه ح قواعد ( 17 ) يعني أهل المذهب اه ( 18 ) بكسر القاف اه فاموس ( 19 ) يقال انما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه تي


/ 628