منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الاصل و الانتقال في باب الطهارة انما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي فأما قبل وقوعها فانه تبقية على الاصل لا انتقال .

و مثل ما ذكره ( عليلم ) ذكره الفقية ع قوله ( أو التبس ( 1 ) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فان هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الاصل القلة ( 2 ) و إذا التبس حال الشيء رجع إلى أصله ( ثم ذكر عليلم ) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال ( أو متغيرا بطاهر ( 3 ) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك و الكافور و نحوهما ( 4 ) فانها تنجسه ( و ان كثر ( 5 ) يعنى الماء المتغير بالطاهر فانه و ان كثر حال وقوع النجاسة فيه فانه ينجس و لا تنفع الكثرة حينئذ ( حتى يصلح ( 6 ) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر ( و ما عدا هذه ) الانواع الاربعة ( فظاهر ( 7 ) لا ينجس سواها من المياه ( فصل ) ( و انما يرفع الحدث ( 8 ) كالحيض و الجنابة ( 9 ) و الحدث المانع من الصلوة من المياه ( مباح ( 10 ) ] ( 1 ) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه و التبس حالة بالكثرة فالأَصل القلة و النجاسة و ان كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأَصل الكثرة و الطهارة اه ن قرز ( ) أصلي اه قرز ( 2 ) ما لم يعلم أصله الكثرة اه قرز ( 3 ) و أما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لانه طاهر مطهر فأشبه المايعات اه من خط على بن زيد و لفظ حاشية و يلحق بهذا نوع خامس و هو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فانه نجس و ان كثر اه ضياء ذوى الابصار ( ) مطهر اه قرز و لا بأصله و لا مقره و لا ممره اه لانه قال في البحر و لا يضر تغيره بمطهر اه ( ) ممازج الاختلاط اه تي قرز ( 4 ) النيل و الصابون و العود و العنبر و الزعفران اه قرز ( 5 ) صوابه ان كثر بحذف الواو اه ( 6 ) راجع إلى النوعين و لذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه و قد ذكر الفقية حسين الذويد في شرحه على ا ز و هو الذي حفظته على المشايخ و هو المفهوم من إطلاقه في البحر عن العترة اه ح فتح ( ) و لو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه ن قرز ( 7 ) اشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الاولى فيما هو مستعمل لواجب فانه يقول بنجاستها و ان لم يكن في المغسول نجاسة اه غ ( 8 ) و نحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد و جمعة اه فتح و قبل الطعام و بعده اه ( 9 ) و النفاس اه ( 10 ) فائدة و حكم النوبة إذا تقدم الآخر على الاول بغير رضاه حكم الغاصب و لا يرفع حدثا اه عن القاضي احمد بن يحيى حابس و قيل بل يرفع لان الماء لا يملك الا بالنفل و الاحراز و لا يقال هو غاصب للموضع لانه مستعمل الموضع اه ( ) ( فائدة ) في ح ابن بهران على إرث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة و أكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف إياه من نكير و عن احمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل و هو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء و كثرة الشارب اه منه ( ) فان توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح و الفقيه ل يجزى مع الاثم لانه عصى بغير ما به أطاع و قيل ي ح لا يجزى اه ن فان أخذه من المنهل و توضأ خارجه جاز به إجماعا و ان كان آثما بالدخول بالاخذ لانه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الامام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اه ( ) اذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله و هو نفس المعصية و لا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة و لا

/ 628