[ في تقديره فعندنا ( هو من الفقير ( 1 ) اثنا عشر قفلة ( 2 ) بقفلة الاسلام و قال محمد بن عبد الله وح انه لا جزية على الفقير ( 3 ) ( و ) إذا أخذت ( من الغنى ( 4 ) و هو من يملك ألف دينار ( 5 ) نقدا ( و بثلاثة آلاف دينار عروضا و يركب ) البراذين و هي نوع من ( الخيل ( 6 ) و يتختم الذهب ) يعنى أنه يتمكن من ذلك إذا شاء لا أنه لابد من الركوب و التختم فيؤخذ من الغنى ( ثماني و أربعون ( 7 ) قفلة و قال ص بالله بل يؤخذ ذلك من الغنى شرعا و هو من يملك مائتي درهم ( و ) يؤخذ ( من المتوسط ( 8 ) بين الغنى و الفقير و هو يملك ما لا دون هذا القدر الذي يملكه الغنى ( أربعة و عشرون ( 9 ) قفلة ( و انما تؤخذ ) الجزية ( ممن يجوز قتله ( 10 ) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير ] الغنى جزيته ثم فقر أو بالعكس فالعبرة بحال التعجيل ما لم بشرط عليه لا هو فلا عبرة بشرطه اه ح لي لفظا قزر و إذا ؟ الذمي الجزية لا عوام ثم أسلم أو مات فلا ترد بل العبرة بحال التعجيل اه وابل ( ) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية و من المشروع تصغير الذمي عند أخذ الجزية فيجلس آخذها متربعا كتربع الملك و يقوم الذمي بين يديه و لا ينظر اليه الآخذ بكل عينيه قابضا لها بيساره يضعها على الارض ثم يقول له انصرف جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية و الذمى مطأطئ على هيأت الراكع فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه ( 1 ) ( مسألة ) انما تؤخذ مما يجوز قتله اذ هي لدفع القتل و لو فقيرا له كسب فان لم يكن فلا شيء و قيل يخرج من ديارنا و قيل يقرر بشرط الادى ان قدر اه بحر و قيل يقتل و قيل يكلف على الاسلام اه دوارى فان أسلم و الا قتل و مثله عن السيد صلاح بن القاسم لان الجزية بدل فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل و استحسنه الدواري اه شرح فتح ( ) الذي يملك دون النصاب ( 2 ) و يستثنى له ما يستثنى للمفلس و هو وقت يوم و ليلة و قيل لا يستثنى له شيء لانه في مقابلة الامان و قد حصل قرز ( ) و القفلة النبوية ثلثي قفلة الوقت لعله تقريب اه أملاء مولانا المتوكل على الله ( 3 ) لانه لا يقدر على التكسب ينظر ( 4 ) و لا يعتبر استمرار الغنى في الحول بل العبرة بحال الاخذ اذ لم تجب لاجل المال قرز ( 5 ) من الذهب أو عشرة آلاف من الفضة أو ما قيمته ذلك اه لمعه يعنى من العروض ( 6 ) و هل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه السلام حين سألته الاقرب انه تقريب فقط اه نجرى ( 7 ) قال في منتزع الفقية ف و الانتصار اذ التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه و لزمه اه لي لان فيه حقن الدم كما لو صالح القاتل على أكثر الدية ( 8 ) و المتوسط من يملك مثل نصف ما يملك الغنى أو ينقص اثنى عشر قفلة لا أكثر لانهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغنى و فرضوا على من لا يملك شيئا اثنى عشر قفلة فيكون المتوسط من ذكرنا هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو اه ح بحر قيل المتوسط من لا يملك دون ما يملكه الغنى إلى أن ينقص عن النصف اثنى عشر قفلة و ان كل معه دون ذلك ففقير و قيل المتوسط من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغنى و ما فوقه فيلحق بالغني و ما دون النصاب فيلحق بالفقير ( 9 ) قال في كتاب العهد و من امتنع و هو واجد عقل في الشمس حتى يؤدى اه هامش هداية ( 10 ) ابتداء ؟ ؟