منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ متى علمنا طهارة شيء من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الارض أو نازلا من السماء فيضعه في إناء و يغفل عنه ( 1 ) و عنده كلاب لا ثم يأتي و قد نقص و ترششت جوانب الانآء و الكلاب تلمق فيظن انها و لغت فيه في غفلته فانه لا يعمل بظنه لانه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين و كذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك و هذا مذهب ط و تخريجه ليحيي عليلم ( 2 ) فاما خبر العدل فانه يعمل به في الطهارة و غيرها و ان لم يفد الا الظن و قال في الشرح يعمل بخبر الثقة ( 3 ) و لو لم يفد ظنا فان عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الاصل ( 4 ) من طهارة أو نجاسة ( م ) ( 5 ) بالله ( أو ظن مقارب ) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة ] ( 1 ) وحد الغفلة في الشتاء أيام و في الصيف ثلاثة أيام اه ( فائدة ) وجد بخط الامام القاسم بن محمد عليلم أعلم أن من وجد المأ ناقصا عن ملئ الانآء بعد ان كان كاملا و قد غفل عنه و عنده كلاب لا و وجدها تتلمق و جوانب الانآء مرشوشة فانه يجب عليه تركه نو العدول إلى التيمم لا لاجل انه حصل له ظن بنجاسة مقارب كما عزى إلى م بالله بل انه يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الاصل الذي هو الطهارة لان نقصان الانآء و ترشرش جوانبه و تلمق الكلاب و عدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها دليل موصل إلى العلم بنجاسته كالعلم دليل على الله تعالى لانه أثر و الاثر دليل على المؤثر و لو كان كما ؟ عمون انه ظن مقارب للعلم كما لكانت معرفة الله كذلك و ليس بعلم و ذلك ظاهر البطلان من حيث انه حجة لضرورة الاثر ان كل عاقل يعلم ضرورة ان الاثر يدل على أن له مؤثر فان أثر الاقدام تدل على سير الانسان و أثر الاخفاف تدل على سير الابل اه احتجاج القاسم على ان الاثر يدل على أن له مؤثرا مسلم و نحن نقول بموجبه فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر و انما أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله و انتفاء احتمال المشاركة و نقصان الماء أثر و نحن نسلم لزوم وجود مؤثر له و لا نسلم القطع بحصوله من جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها و لم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في الشرح اذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليلم و قوله في أثناء كلامه و عدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل عليه كما ذلك ظاهر و قوله في الشرح و عنده كلاب لا لا يدل على نفي ما يرد عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل و يلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة على من وجد عنده قتيل و بيده سكين ملطخة بالدم اذ هي كهذه اه عن خط القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني ( 2 ) من مسألة من لمس إمرأته لمسا فاحشا فانتشر قضيبه لم يتوضأ الا ان تيقن خروج منى قال و خروجه من الشباب مقارب للعلم فلا يعمل به اه غ و هذا فيه نظر من وجهين أحدهما ان العلم مسلم لانه قال و معلوم ان الشباب الخ الثاني الهادي ذكر اشارة إلى انه يخالف ش في لمس المرأة و يقول انه لا ينتقض اه زر ( 3 ) بكسر التاء اه قاموس ( 4 ) ما لم يظن الكذب اه ( ) لعله حيث اضافا إلى وقت واحد فاما لو اطلقا ؟ أرخا بوقتين فانه يحكم بالناقلة لانها كالخارجة اه ن وص و ان معنى قرز ( 5 ) و اسمه أحمد بن الحسين بن هرون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ين أبى طالب صلوات الله عليهم اه هدايه

/ 628