سبعة أشياء يجوز الشهادة فيها بالظن - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سبعة أشياء يجوز الشهادة فيها بالظن

قيل والاحكام ضروب

[ و النجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره و هذا مذهبه و تخريجه ليحيي عليلم ( قيل و الاحكام ( 1 ) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن ( ضروب ) أربعة و بالنظر إلى الاستصحاب ضربان فالأَول من الاربعة ( ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم ) و ذلك أنواع ستة ( الاول ) الشهادة فانه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم و يقين ( 2 ) الا في سبعة اشياء ( 3 ) فتجوز الشهادة فيها بالظن و هي التعديل ( 4 ) و الا فلاس و اليسار و الاشتهار ( 5 ) و قيم المتلفات و أروش الجنايات ( 6 ) و الشهادة على الملك باليد ( 7 ) ( النوع الثاني ) النكاح فانه لا يجوز الا لمن يعلم ( 8 ) انها لا تحرم عليه ذكره الامير على بن الحسين في اللمع و اعترض ( 9 ) بانه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها و أراد النكاح منها لانه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو ذلك و لا شك في الجواز ( قال مولانا عليلم ) و هذا اعتراض لم يصدر عن فطانة ( 10 ) لان هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فانه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل إمارة على تحريمها و تجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا ] ( 1 ) و المراد بالاحكام ها هنا المسائل و ان كان في الاغلب انما يراد بها الاحكام الخمسة اه ح إرث ( ) هذا القول لابي مضر و لعل مولانا عليلم يضعف كلامه لانه قسم الظن إلى ظنون و كونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن و هو شك اه ( ) و اعلم ان قوله في الاز قيل و الاحكام أول القيلات ؟ المقوية في الاز و العدلتين و القهقرى و قيل و لو عقدها و قيل التخريجات اه ح فتح ( ) و الاحكام الشرعية هي الوجوب و الحظر و الندب و الكراهة و الاباحة و الصحة و الفساد اه ( ) و الاصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به و كلما كان لا سبيل إلى العلم به فان الظن كاف فيه اه زن ( 2 ) لقوله تعالى الا من شهد بالحق و هم يعلمون و قوله صلى الله عليه و آله على مثلها فاشهد و الا فدع و أشار إلى الشمس اه غ ( 3 ) و قد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص و افلاسه و قيمة مستهلك و اليسار و أرش الجنايات تتبعها الشهادة بالملك و الاشتهار ( 4 ) بخلاف الجرح فلا من العلم اه قرز و الفرق بين الجرح و التعديل ان التعديل نفي أمور الاصل عدمها و الجرح إثبات أمور الاصل عدمها فلذلك اشتراط العلم و اليقين اه ( 5 ) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها و هي الموت و النكاح و عدد الورثة و النسب و الشهادة على القاضي و لو لم يشاهد الامام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع و ثنتان مختلف فيهما و هي الولاء و الوقف اه ( 6 ) في البهائم أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر كتحريق الثوب و نحوه اه و كذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن و هو مترتب على معرفة الارش المقدر اه مي قرز ( ) فيما لم يرد فيه أرش مقدر اه ( 7 ) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه قرز ( 8 ) صوابه بمن لا يعلم و لا يظن انها تحرم عليه اه ذ قرز ( ) مستقيم في المنحصرات اه قرز ( 9 ) الفقية ف اه ( 10 ) يعني عن نظر و تأمل اه

/ 628