[ فانه يحصل العلم بثوبين قيل ح ( 1 ) و هذا إذا لم يخش فوت الوقت ( 2 ) الاضطراري فان خشى تحرى ( 3 ) و لو في ثوبين قال و مهما كان الوقت موسعا و خشي فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية و الا لم يجز التحري و قيل س لا فرق في جواز التحري في الثياب بين الاختياري و الاضطراري ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) و هو قوي عندي و الا لزم مثله ( 5 ) في آخر الوقت أيضا الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضأ خمس صلوات ( 6 ) ليعلم يقينا أنه قد أتي بها و هذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح ( 7 ) و الهدوية تخالف في ذلك ( النوع الخامس ) الانتقال عن الاصل في الطهارة و النجاسة عند ط و تخريجه و قد تقدم الكلام ( 8 ) في ذلك ( النوع السادس ) بيع الجنس بجنسه مكيلين ( 9 ) أو موزونين ( 10 ) فانه لا يجوز الا مع علم التساوي ( 11 ) ( و ) الثاني ( ضرب ) يعمل فيه ( به ) أي بالعلم ( أو ) الظن ( المقارب له ( 12 ) أي للعلم و هذا الضرب هو انتقال الشيء عن حكم أصله تحليلا ( 13 ) و تحريما ( 14 ) في الطهارات و في الصوم فطرا ( 14 ) و إمساكا ( 16 ) و غير ذلك ( 17 ) و هذا انما هو على مذهب م بالله و تخريجه ] ( 1 ) على أصل م اه ( 2 ) في جواز التحري لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فانه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه ص لغسله ؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فانها عنده صحيحة لعدم الطهارة اه ( 3 ) و عليه الاز في قوله فان ضاقت تحرى اه ( 4 ) قوى على أصله يعني م بالله و لا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه ( 5 ) أى مثل كلام الفقية ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه ( ) سيأتي انه لا يجب التحري الا إذا ضاقت و هو قوله فان ضاقت تحري اه قرز ( 6 ) و المختار انه يصلي ثنائية و ثلاثية و رباعية اه قرز ( 7 ) أعلم ان الهدوية يصححون النية ( 1 ) المشروطة و مثالها ان ينوى أصلي اربع ركعات عما علي و قد فاتت اى الرباعيات و قيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما و هو الصحيح اه يعني فلا يصح عنده المشروطة اه ( 1 ) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اه ( ) يعني المجملة و أما المشروطة فتصح وفاقا اه ( 8 ) هذا عند الفقية س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف و في جعل الفقية س هذا الاعتبار نظر لانه يعمل فيه بخبر الثقة و هذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اه كب ( ) في قوله و انما يرتفع يقين الطهارة اه ( 9 ) أو يؤلان إلى الكيل و الوزن كالرطب اه قرز ( 10 ) على قول الفقيهين ع ح و دخلا فيه جزافا اه قرز ( 11 ) لعظم خطر الربا اه ( 12 ) و حقيقته هو الذي يصدر عن إمارة ظاهرة اه و يسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه و بين العلم واسطة اه وابل وح فتح ( 13 ) كطهارة الثوب عند م بالله اه ( 14 ) كنحاسة الماء عند م بالله اه ( 15 ) هل تناول شيأ من المفطرات أم لا اه ( 16 ) في الصحو و أما الغيم فلا بد من العلم اه ( ) يعني في دخول الاوقات و حر وجها اه ( 17 ) يعني قضأ الدين و زوال الملك و عقوبة المتهم بالمعصية و قدر الفائت من الصلاة و الا ياس عن معرفة مالك اللقطة و المظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اه ح ذويذ يعني عند م بالله و أما عند الهدوية فلا بد من العلم في اللقطة و المظلمة و قدر الفائت من الصلاة اه قرز ( ) كتزويج إمرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اه زن و كذا في حبس المتهم اه