بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و منه العمل بالشهادة فان الحاكم يحكم و لو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب ( قال عليلم ) و في عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فانه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما ( 1 ) لكن بنينا على الاغلب ( 2 ) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة فأما لو حصل له ظن بكذب العدل ( 3 ) نظر فان كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته و ان كان غالبا حكم به ( 4 ) عند م بالله ( و ) الثالث ( ضرب ) يعمل فيه ( بأيهما ) أي بالعلم أو الظن المقارب له ( أو ) الظن ( الغالب ( 5 ) و مثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة ( 6 ) ( قال عليلم ) و الصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب و لعل أبا مضر بنا على الاغلب و هذا الضرب أنواع ( الاول ) الانتقال في العبادات عن الاصل تحليلا و تحريما كعدد الركعات ( 7 ) و في الصلاة ( 8 ) و في الصوم و في الحج ( 9 ) و نحوها ( 10 ) ( النوع الثاني ) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب و الماء ( 11 ) حيث يجد أصلح منهما عنده و الا لزمه استعمالهما ( النوع الثالث ) الانتقال عن الاصل في الطلاق و العتاق ( 12 ) و الوقف و كون الزوجة محرما و نحو ذلك ( 13 ) ] ( 1 ) ما لم يظن الكذب اه قرز ( 2 ) سيأتي في الشهادات في الفتح و شرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح و الا صح قال الفقية ع و لم يقله م بالله و المختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه المراد الظن الغالب عند الهدوية اه ( 3 ) أى من ظاهره العدالة اه ( 4 ) و المختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اه مي قرز ( 5 ) و أما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني و لا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب و الفرق ظاهر اه ( ) و الغالب ما رجح احد طرفيه على الاخر و المقارب ما كثر فيه المرجحات و ضعف الآخر اه ( 6 ) الواحد و المقارب الحاصل عن خبر العدلين اه ( 7 ) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى و غيره حيث يحصل ظن بالنقصان اه قرز ( ) بعد الفراغ اه ( 8 ) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات و الصوم اه قرز ( 9 ) كعدد الطواف و السعي و عدد حصى رمي الجمرات و في وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة و نحو ذلك اه ( 10 ) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا و في المسافة هل توجب القصر أم لا اه قرز ( 11 ) ليس الالف و اللام للعهد و انما قصده ماء وثوب ما تقدم ( 1 ) اه تى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه ( 1 ) ينظر فان المقارب و الغالب سواء على المقرر اه ( 12 ) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة و غيرها قيل و لعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا و مشقة خلاف المعاملات و نحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اه ( ) يعني حصول شرط الطلاق و العتاق و الوقف اه تذكرة أو وقوعه من شرط اه كب و تذكرة أيضا و لفظ حاشية شرطا و وقوعا اه قرز ( ) و الكتابة و التدبير اه قرز ( 13 ) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه