منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( النوع الرابع ) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة ( 1 ) و نحو كون القصاب كافرا أو مسلما ( 2 ) ( النوع الخامس ) أخبار الآحاد الواردة ( 3 ) عن الرسول صلى الله عليه و آله فمتى غلب ( 4 ) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها ( و ) الرابع ( ضرب ) يعمل فيه ( بأيها ) يعني بأي الانواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب ( أو ) الظن ( المطلق ) ان لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر و المطلق ما استوى طرفا التجويز فيه ( 5 ) و اعترض بأن ما استوي طرفاه انما هو شك و ليس بظن ( قال مولانا عليلم ) و هو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز ( 6 ) و لا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر و يعمل بالمطلق ( 7 ) في الصادات و المعاملات كانقضاء حيض المرأة ( 8 ) و طهرها ( 9 ) وعدتها ( 10 ) و كخبر المنادي ( 11 ) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط و كخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها ( 13 ) و مضت عدتها و انما يقبل قول هؤلاء بشرطين ( أحدهما ) أن لا يكون ثم خصم منازع ( 14 ) ( الثاني ) أن لا يغلب في الظن كذبهم و من هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع ماله ( 15 ) أو نكاح قريبته ( 16 ) ( قال عليلم ) و الاقرب في هذه الصورة ( 17 ) أنه يعتبر ] ( 1 ) في المعاين و من في حكمه اه قرز ( ) يعني جهتها و أما هي فهي معلومة اه قرز ( 2 ) في دار الكفر اه هذا هو الصحيح و قيل ل لا يعمل بظنه ان ظن ان الذابح مسلم و هو في دار الحرب لانه انتقال إلى التحليل اه رياض ( ) فان التبس رجع إلى الدار اه قرز ( 3 ) و في إدخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله و لو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اه تي قرز هذا على أصل م بالله لانه يعتبر الظن فينظر اه ( ) في المسائل القطعية في الفروع اه ( ) أو المجتهد اه ن ( 4 ) لا فرق اه قرز ( 5 ) كطهارة سراويل المجوسي ( 1 ) و نجاسته فان طرفي تجويزهما متساويان و كخبر الثقة فانه يستوى طرفي تصديقه و تكذيبه اه غ ( 1 ) إذا كانت غسلة أو جديدة اه المعترض الفقية س و الامام ى اه ص ( 6 ) ليخرج الظاهر و هو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه إمارة ظاهرة لانه تبخيت باه>>* -<<===ل و يحترز أيضا من التقليد فانه تجويز خفي و تجويز ظاهر و التجويز الظاهر اعتقاد متابعته و الخفى هي كونه لا يأمن من خطأ اه غياصه ( 7 ) و هو الشك ( 8 ) ليحل وطؤها اه ( 9 ) ليحرم وطؤها اه ( 10 ) ليحل النكاح اه ( 11 ) العدل و أما العدل فمن الطرف الاول يعني الغالب اه قرز ( 12 ) لا فرق لان اليد لها على نفسها اه قرز ( 13 ) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اه ح لي قرز ( 14 ) و لو من طريق الحسبة اه قرز ( 15 ) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اه رياض و قيل يجوز البيع و التسليم ما لم يناكر المالك اه لجرى عادة المسلمين ( 16 ) و كذا لو قال أمرني أن أزوجها فانه يقبل و كذا في البيان ما لفظه مسألة و من ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه ( 1 ) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اه غ من الضروب فان تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة و ان العقد موقوف على الاجازة و من فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اه باللفظ من اخر مسألة في النكاح ( 17 ) و أما الصورة المتقدمة فيكفى الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اه ص قرز ( ) هكذا في الغيث و في السلوك بلفظ الجمع اه

/ 628