بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [ احتجت إلى ذلك فقم هوينا و اقعد هوينا ( 1 ) قال عليلم هذا معنى الرواية لا لفظها ( و ) أما ما ( يجوز ) فيجوز له قضأ الحاجة ( في خراب ( 3 ) لا مالك له ) لانه صار للمصالح ( أو عرف ( 4 ) مالكه ( و ) عرف ( رضاه ) أو ظن ( و يعمل في المجهول ) هل له مالك أولا أو هل يرضي مالكه أولا ( بالعرف ( 5 ) في خرابات تلك الناحية قيل و لا يجري العرف على يتيم ( 6 ) و مسجد ( قال عليلم ) و فيه نظر ان جري العرف ( 7 ) بالتسامح ( و ) ندب ( بعده الحمد ( 8 ) و هو ان يقول الحمد لله الذي أماط عني الاذى ( 9 ) الحمد لله الذي عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك ( و الاستجمار ( 10 ) عطف على الحمد أي و يندب بعده الاستجمار أيضا ( و يلزم المتيمم ان لم يستنج ( 11 ) ) لانه مطهر بشرط فقد الماء و كذا يلزم من لم يؤد ] ( 1 ) في موضع يتعدى إلى موضع آخر ( 2 ) ( و لفظها ) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد و يورث البيسار و يصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا و هذا الخطاب إلى مولاه لان لقمان كان عبدا اه من بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها و قيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها و مهلكها اه شفا ( 3 ) لا عامرة فلا بد من اذن المتولي لانه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اه ع المتوكل على الله ( ) و لا مستحق له و لا يعتبر اذن أهل الولايات اه قرز ( 4 ) و لا يشترط ان يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق و قضاء الحاجة من جملة المصالح اه ( ) و من تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه ان كان لمثله أجرة اه ص ( 5 ) المراد بعرف المميزين العدول و قرز ( ) فان التبس العرف حرم و قرز ( 6 ) ( ضابطه ) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضي فلا يجرى على صغير و لا مسجد و كل ما كان طريقيه التسامح و هو ما استوى فيه الفعل و الترك جاز في حق الصغير و المسجد و نحوهما اه و لفظ حاشية و الفرق بين جري العرف و التسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل و الترك فيجري على اليتيم و المسجد و العرف مستنده الرضي و هو صحيح اه ع و عن مي يجري عليهم كما يجري لهم و قرز ( ) صوابه صغير و قرز ( 7 ) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اه ح ب قرز ( 8 ) و انما أخر الامام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ و الحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لاجل ما بعده من الاحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اه املا ورى ( 9 ) يحسن ان يقول أقدرني على إماطة الاذى ذكره الامام شرف الدين عليلم اه ( 10 ) و الاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار ( 1 ) أو حجر فيها ثلاثة أركان لانه قائم مقام الغسلات و ان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول و اثنتين بعدها و قال ط وض زيد مرة واحدة و لفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اه ن ( 1 ) حجرتين للصفحتين و حجر للمسربة اه ح هد ( ) لقوله صلى الله عليه و آله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اه ( ) و حقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالاحجار و اشتق له هذا الاسم من الجمار و هي الحجار الصغار لانها تسمى جمارا و سميت الجمرات الثلاث جمرات بإسم ما يرمي به اه ص ( 11 ) و قد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس و ان لم يتيمم إذا استعمله في اعضاء الوضوء اه ( ) و يلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة و لا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اه ح لي قرز ( ) يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول و أراد التيمم هل يلزمه الاستجمار و ان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك ان يقال ان كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لانه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول و ان كان ؟ لم يبعد ان