بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الصلاة إذا خشى تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه ( و يجزيه ( 1 ) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه ( جماد ) لا حيوان ( 2 ) ( جامد ) لا مايع الماء و قال الامام ى يجزى بالخل ( طاهر ( 3 ) لا نجس كالروث و لا متنجس و عن قم انه يجزي بكراهة ( 4 ) ( متق ) كالحجر و المدر و العود الخشنات لا غيره منق كالسيف و المرآة الصقيلين و نحوهما ( 5 ) ( لا حرمة له ) ( قال عليلم ) و هو درج أبلغها ما كتب فيه ( 6 ) القرآن أو شيء من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم ( 7 ) و العظم و نحوهما ( 8 ) ثم طعام البهائم كالقصب و القضب ( 9 ) و نحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزي المستجمر و كما لا تجزي لا تجوز و قد دخل بقولنا ( و يحرم ضدها ) أي ضد تلك القيود الخمسة ( غالبا ) احتراز مما لا ينقى فانه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فانه يجوز و لا يجزى ( مباح ) احتراز من المغصوب ( لا يضر ) احترازا مما يضر كالزجاج و الحجر إلحاد و نحوهما ( 10 ) ( و لا يعد استعماله سرفا ( 11 ) احترازا من المسك و الذهب ( 12 ) و الفضة و الحرير و ما على من القطن فان الاستجمار بهذه يعد سرفا ( و يجزى ضدها ( 13 ) يعنى ضد المباح ] يجب اه غ ( 1 ) يقال إذا كان تعبدا لزم النية و لا قائل به ( 1 ) و لا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اه ( ) و يجب تقديمه على الوضوء و التيمم اه تذ لفظا ( ) و تحوه و هو من يصلي على الحالة و من لا يلزمه غسل الفرجين اه ( 1 ) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه ( 2 ) و لو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه و في ح لي يجوز و يجزى الاستجمار بقرن أو ظلف إذا ؟ بخلاف العظم اه لفظا قرز ( 3 ) موضع الاستعمال فقط و لو كان الباقى متنجسا قرز ( 4 ) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح و في متيم و اختاره الامام شرف الدين اه كب و في خلافه في الكل ( ) قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس و اختاره الامام المهدي في غ حيث قال و هو قوى عندي ( 5 ) الخلب و ورق الشجر و البيضة اه ( 6 ) مع بقاء الكتابة اه و قيل لا فرق لان الحرمة باقية اه قرز ( 7 ) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه ( 8 ) الروث و رجيع البهائم المأكولة اه ن ( 9 ) و يحرم البول على القصب و نحوه الا ان إجماع السلف و الخلف بخلافه اه و قيل يحرم مع القصد أى قصد الاستخفاف اه و لفظ ح لي و كما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول و التغوط عليه اه ( 10 ) الحجر الحار اه ( 11 ) عادة اه رى قرز و قيل بالنظر إلى المستعمل اه ( 12 ) أما الذهب و الفضة فليس من السرف لبقاء العين و إمكان الغسل لهما فالمنع انما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت و هو قوي اه ( 13 ) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب و هو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار و قرز ( ) هذا ما ذكره أهل المذهب و لمولانا عليلم فيه سؤال و هو أن يقال ما الفرق بين القيود الاخيرة و التي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز و في التي قبلها لا يجزى و لا يجوز فان كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع و ان قلتم عبادة و لكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب و نحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه و أجاب الامام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه و المغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر و هو كونه للغير فافهم اه