[ و هو المغصوب ( 1 ) و ضد ما لا يضر و هو ما يضر و ضد ما لا يعد استعماله سرفا و هو ما يعد سرفا فان هذه يجزي الاستجمار بها و لا يجوز باب الوضوء ( قال عليلم ) أعلم انه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه و آله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة و قدمنا ( شروطه ) التي يقف وجوبه و صحة أركانه ( 2 ) عليها فشروط وجوبه ( التكليف ( 3 ) ( قال عليلم ) و التكليف أينما ورد في كتابنا هذا ( 4 ) فالمراد به البلوغ و العقل فلا يجب على الصغير ( 5 ) و المجنون اذ لا تكليف عليهما و إذا لم يجب لم يضح ( 6 ) ( و ) شروط صحته ثلاثة الاول ( الاسلام ) فلا يصح من الكافر لانه قربة و لا تصح القربة من كافر ( و ) الثاني ( طهارة البدن عن موجب الغسل ) و هو الحيض و النفاس و الجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها ( 7 ) و قال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة ( 8 ) منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده و كذا ذكر أبو مضر للقم و الهادي وم بالله قال الامام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من فاضل ( 9 ) ( و ) الثالث طهارة البدن عن ( نجاسة توجبه ( 10 ) أى توجب الوضوء فلو ؟ ؟ و استنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه ( 11 ) و على هذا لو خرجت منه قطرة دم أو ملء فيه ] ( قلت ) فيلزم في الذهب و الفضة فان النهى راجع إلى عينها اه تي ( ) ( و فيه نظر لان الطاعة ) و المعصية لا يجتمعان لانه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اه ذكر معناه في غ ( 1 ) و هو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا انه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا انه ديانة و فرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله باذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه ( 2 ) أي فروضه اه ( ) ( و الفرق ) بين الوجوب و الصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف و العقل و شرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام و الطهارة اه ( 3 ) لصحة و لوجوبه اه ( 4 ) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل ( 5 ) لقوله صلى الله عليه و آله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ و النائم حتى يستيقظ و المجنون حتى يفيق اه ان ( 6 ) بالاجماع اه ( 7 ) ( لقول على عليلم ) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه من ضياء ذوي الابصار ( 8 ) و سائر الاحداث اه ( 9 ) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من فاصل اه مى ( 10 ) قياسا على الجنب اذ لا فرق بين الحدثين ( ) ( هذا ) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله و كذا لو لم يكف النجس و قرز ( ) قال في الزهور و إذا توضأ و عورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه ص ( ) و كذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اه ن معني قرز ( 11 ) ( قلت ) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء ( 1 ) اه مفتى و الا فالترتيب واجب و قرز ( 1 ) يعنى الفرجين اه