منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و ان لم يجاوز الموضع المعتاد ( 1 ) كفت الاحجار ( 2 ) و ان كان بينهما ( 3 ) فقولان ( الاول ) يجزئ بالاحجار ( و الثاني ) لابد من الماء و في الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء و قيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فان جاوزها فلا بد من الماء و ان لم يجاوز مخرجه كفت الاحجار و أما كيفية غسل الفرجين بعد ازالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي لا يجب ان يتعدا بالغسل ثقب الذكر و حلقة الدبر و قال ابن معرف يجب غلسلهما جميعا ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) و هذا عندنا هو الاقيس ( 5 ) على أصل ى عليلم و قال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد ازالة النجاسة و انهما ليسا من أعضاء الوضوء ( 6 ) و اختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح و قال الامام ى يكره ( و ) الفرض الثاني ( التسمية ( 7 ) و قال الفريقان انها مستحبة قوله ( حيث ذكرت ( 8 ) أي انما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها ( 9 ) حتى فرغ من وضوئه فان ذكرها فيه سمى حيث ذكر فان تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فان نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر و قال النجراني انه يعود إلى آخر عضو و هي الرجل اليسرى و قيل ح ان ذكرها ثم غسل شيأ ( 10 ) مع ذكره تاركا لها عاد اليه و ان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا ] ( 1 ) و هو حلقة الدبر اه ( 2 ) و قال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه و بين الاستجمار و قال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر و ثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلى اه ن ( 3 ) و هو ما لم ينضم حال القيام اه ( 4 ) الذكر جميعه و الدبر ما انضم بالقيام و انفتح بالقعود و كذا المرأة و قرز ( 5 ) ( قال في شرح الفتح ) قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير و قد رواه في حواشى الافادة ( 1 ) عن الاحكام و لم أجده فيه و لا في التجريد و شرحه بل في الاحكام انه يغسل اليدين و الفرجين فإذا أنقاهما و أنقي يده تمضمض و لعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته ( 1 ) الذي في حواشي الافادة عن الهادي و الاحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء و الرواية التي عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر و غيره اه ( 6 ) ( قال في الانصار ) و لا أعرف أجدا الهادي عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء و العجب ممن أوجبه و استحبه مع قوله صلى الله عليه و آله ليس منا من استنجى من الريح و أقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه زر ( 7 ) قيل و تكون البسملة متقدمة على النية بعد ازالة النجاسة اه تك و يعفي خلو التسمية عن النية اه ب وح لي و قرز ( 8 ) فان قيل ان من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها و في الوقت بقية وجبت الاعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق و الجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه زه بل يقال هي فرض على الذا ؟ و قرز أو جهل وجوبها و قرز ( 10 ) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الاصل براءة الذمة و يحتمل أن يقال الاصل عدم النسيان فيعيد اه غ قرز ( ) واجبا اه ح لي قرز ( ) فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالأَقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه ن قرز و في الغيث يعود إلى آخر عضو و هي الرجل اليسرى اه

/ 628