النية في الوضوء - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النية في الوضوء

[ حال ذكره فلا اعادة ( و ان قلت ) التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فان لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها و كذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز و قد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله ( 1 ) أو الحمد لله ( 2 ) أو سبحان الله ( 3 ) ( قال مولانا عليلم ) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على نص قال و عندي انه يجزي ( 4 ) ( أو تقدمت بيسير ) فانها تجزيه و تقدير اليسير مقدار تقريب الانآء ( 5 ) أو نحوه ( و ) الفرض الثالث ( مقارنة أوله ( 6 ) أي أول الوضوء ( بنيته ( 7 ) أي بنية الوضوء ( للصلاة ( 8 ) فلا يكفى نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة ( إما عموما ) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة ( 9 ) أو نحو ذلك ( 10 ) ( فيصلى ما شاء ( 11 ) من فرض أو نفل ( أو خصوصا ) نحو أن يقول لصلاة الظهر ( 12 ) أو نحو ذلك ( فلا يتعداه ) ( 13 ) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط و عند م بالله يصلى به ما شاء ( و لو رفع الحدث ( 14 ) ] ( 1 ) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد و قرز ( ) معتاد ( 3 ) مع القصد و فرز ( ) معتاد ( 4 ) مع القصد و قرز ( 5 ) و قيل حده مقدار التوجهين و قرز ( 6 ) كغسل اليدين بعد ازالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط ( ) و لو مسنونا ؟ و قرز ( 7 ) ( النية ) هي القصد و الارادة الموجود ان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ و لا مجرد الاعتقاد و العلم اه ن قرز ( ) خلاف ح وز قر و الاوزاعى اه ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اه و ستر العورة لانه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اه ان ( 8 ) لقوله تعالى و ما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و الوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه و آله و سلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى و ما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكانه قال الوضوء شطر الصلاة و هي تفتقر إلى النية فكان مثلها لانه عبادة و العبادة من حقها القربة و القربة لا تكون قربة الا بالنية اه ان ( 9 ) قال السيد الهادي ان هذه لا تصح لانه لم يشأ شيأ فان كان قد شاء فذلك نية اه رياض و قيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه أنهار كقوله تعالى و برزوا لله جميعا ( 10 ) لاستباحة الصلاة اه قرز ( 11 ) و لا يدخل الطواف اه قرز ( 12 ) ( تنبية ) فلو قال نويت بصلاة ؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك و أجزأه ذكره في الغيث و كذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه ح لي و قيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه تي قرز ( ) و لو نواه فرضا منكرا ففى الجوهرة عن الحقينى انه يصلى ما شاء قيل و الصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اه و الاولى ان هذه كالتخيير و التخيير بطل ؟ و قرز ( ) ( مسألة ) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالأَقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له ( 1 ) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب و لا يقال ان صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اه ن ( 1 ) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد و تورد في المسائل المعاياة متيمم و هو متوضى اه ( 13 ) و لو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر و كذا العكس لان الفرض واحد اه مع ( 14 ) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة و قيل لا يصح هذا الاستثناء اذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهي مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه احدا كن طالق اه مي قرز

/ 628