فرق بين الوضوء والغسل - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرق بين الوضوء والغسل

[ يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه من المحدث ( 1 ) ( الا النفل ) من الصلوات ( فيتبع الفرض ( 2 ) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر و ما شاء من النوافل ( 3 ) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع ( و النفل ( 4 ) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين ( 5 ) نافلة صلى الركعتين و ما شاء من النوافل لانه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في باب التيمم ( 6 ) أعنى أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل ( قال مولانا عليلم ) و إذا جاز في التيمم ففى الوضوء أولى ( 7 ) و قيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء ( 8 ) ( قال مولانا عليلم ) و هو الاقيس على كلامهم ( و يدخلها ) يعني النية أحكام أربعة منها ( الشرط ( 9 ) عند الهدوية و صورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الاول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الاول فيجزيه هذا لو كان الاول فاسدا ( 10 ) ( و ) منها ( التفريق ( 11 ) و هو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة ( 12 ) فان هذا يصح و عن بعض اصش لا يصح ( و ) منها ( تشريك النجس ( 13 ) في نية الوضوء و المراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية ازالة النجاسة لا تجب و لكن انما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لان النجاسة ] ( 1 ) و هو قول الفقية س اه ن ( 2 ) و لو جنازة أو عيدين أو منذ و رة اه قرز ( 3 ) ( و الفرق ) بين الوضوء و الغسل ما ذكره في الشرح و هو ان الغسل مشروع على الطاهر و غيره و الوضوء لم يشرع الا على المحدث و لهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها و لم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه ( 4 ) يقال ما الفرق بين الفرض و النفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة و لها قوة بخلاف النفل فانه مخفف فيه اه حى ( 5 ) ظاهره لا سجود التلاوة و فيه نظر و في حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل ؟ قيل ذلك يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذ و رة هل يتنفل و يطوف ينظر لفظ البيان و ان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة و نحوه لم يصل به شيأ و أجزأه لذلك اه بلفظه ( 6 ) في الغيث في شرح قوله و لعادم الماء في الميل ؟ اه ( 7 ) المختار يصح هنا لا في التيمم و قرز ( 8 ) صوابه في باب التيمم اه ( 9 ) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط و أعاد بنية مشروطة و قال في الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الاولى و الا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه للظهر و هل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه غ لفظا و سيأتي نظيره في الزكاة فلو انكشف صحت الاولى أجزاه للعصر اه تك ( ) الحالي و الماصي لا المستقبل اه قرز ( 10 ) اجتنابا للاثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز ( 11 ) ( مسألة ) و يستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء و عند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه اه ن لقوله صلى الله عليه و آله نية المؤمن خير من عمله لما يحصل بها من مضاعفة الثواب ( ) لانه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة و الحج و له ان يعم بعد ان فرق فيقول نويت غسل باقي الاعضاء الصلاة اه ( 12 ) و كذا عند الغسل للجنابة اه ن من الغسل ( 13 ) هذا ذكره الاستاذ وض ف و الصحيح خلافه ذكره ص بالله و الفقيه ع و أشار اليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول النجاسة اه ح تذكره و قرز


/ 628