بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة ( 1 ) قوله ( أو غيره ) و ذلك كالتبرد و ازالة الدرن الطاهر و تعليم الغير ( 2 ) و نحو أن يقول لصلاة الظهر و معه العصر ( و ) منها ( الصرف ( 3 ) و هو أن ينوى قبل فراغ الوضوء و بعد شروعه فيه ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا و لا ثانيا ( 4 ) الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فانه يصح نحو أن يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به ( 5 ) و يصح النفل لانه يدخل تبعا فان عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا ( 6 ) و لما يدخل تبعا ( قال عليلم ) و كان القياس ان لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لانه لم ينوه في أول الوضوء و انما دخل تبعا للفرض و النية المتوسطة لا تجزي و الذى كان بدخل ؟ النفل تبعا له ( 7 ) قد بطل بالصرف و ( لا ) يصح دخول أمرين في النية أحدهما ( الرفض ( 8 ) بمعنى أنه لا يبطل به الوضوء و ذلك نحو ] ( 1 ) هذه المسألة مبنية على ان النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم اذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الاولى و مبنية أيضا انما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل و ان المستعمل مطهر و مبنية على انه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد قدمها اه فان قيل ان هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد ازالة النجاسة من الفرجين قلنا اما انها خلا فية أو هذه نجاسة طارية و تلك في نجاسة ناقضة اه زر بلفظها ( 2 ) و كذا لا يفسد الاذان بتشريك التعليم و لا الحج بالابتغاء من فضل الله و لا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء و لا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا فان شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار اه مع و قرز ( 3 ) ( فائدة ) قال الدواري لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فان كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم ان كان العموم المنوي آخرا ( 1 ) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال و ان كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا و ان كان نفلا فعلى الخلاف ( 1 ) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي ( ) و الصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا حيث في الجملة فرض مصروف اليه أو مصروف عنه و لعله يأتي ذلك في نفل الغسل و فرضه فقط أو في نفليه اه حاشية لي ( ) و الفرق بين الصرف و الرفض ان الصرف متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اه ( ) صوابه و يبطله الصرف لانه مناسبة لعطفه على ما قبله و قرز اه ( 4 ) أما الاول فلعدم النية و أما الثاني فلعدم الترتيب ( ) الا في الظهر و الجمعة لانهما كالشئ الواحد اه قرز ( 5 ) و ان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين و قال ض زيد يصلي ما شاء من النفل اه ن لفظا قرز ( 6 ) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق اه قرز ( 7 ) قلنا الفرض نفل و زيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل لانه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اه ب و ان قرز ( 8 ) لقوله تعالى و لا تبطلوا أعمالكم و الاولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره و التأثير فرع الثبوت اه غ ( ) ( فرع ) فأما الصلاة و الصوم و الحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من غيرها أو عند ركن فرض انه نفل