بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل و ذكر على خليل و أبو مضر وص بالله أنه يبطل قال الامام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل ( 1 ) قال و هذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين ( قال مولانا عليلم ) و هذا القول قوي عندي ( و ) الثاني ( التخيير ) ( 2 ) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لاحدهما فلا يصح أى الفرضين ( 3 ) و كذا لو خير بين فرض و نفل و ان كان بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض ( قال مولانا عليلم ) و هو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير ( قال مولانا عليلم ) الجواب أنه يرتفع عند م بالله ( 4 ) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة و مباح ( 5 ) ( و ) الفرض الرابع ( المضمضة ) و هي جعل الماء في الفم ( و الاستنشاق ( 6 ) و هو استصعاد الماء في المنخرين فانهما من تمام غسل الوجه و قال ن ( 7 ) وك وش انهما سنة و إذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون ( بالدلك ( 8 ) للفم ان أمكن و للانف اما بضم المنخرين من خارج و عركهما أو إدخال الاصابع و عركهما بها كما في الفم ] أو عند الركوع الاول انه الثاني أو الثالث و كذلك في السجود فانها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله و مثل ذلك في الحج لا تفسده النية اه ن لفظا ( 1 ) المشهور عنهم البطلان اه ( 2 ) ( غالبا ) احتراز من التخيير ( 1 ) بين الظهر و الجمعة فانه لا يضر عندم بالله و قرز بل لا يصح لان النية شرعت للتمييز و لا تمييز هنا و للجزم و لا جزم مع التخيير اه كب ( 1 ) و كذلك الحيض و الجنابة و قرز ( ) أي لا يصح معه النية لان النية من شرطها الجزم اه ح إرث ( 3 ) كلام بعض المتأخرين ققوى و هو الفقية ف إذا كان اللام محذوفا و هو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل و أما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لاي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه ( 4 ) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه مع و القياس انه لا يرتفع به الحدث اذ لا نية مع التخيير عندم بالله ( 5 ) لانه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء انما دخل فيما فعل له و حيث خير بين عبادة و مباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور ( فائدة ) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت و كان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فانه يجوز له ترك ذلك و لا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فانه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الاعادة ( 1 ) و قال الامير ح تجب و قواه الفقية ع اه حاشية على زر ( 1 ) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة أعاد و قرز ( 6 ) قلت و هما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه تي يقال انما أفردهما لاجل الخلاف اه ( 7 ) فلو تمضمض و استنشق و كان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد اجزاه الوضوء ذكره الامام المهدي عليلم اه ج معنى ( ) و الصادق و الباقر و زيد بن علي ( 8 ) و لم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الاعضاء و لعله اكتفى بالدلك في المضمضة و الاستنشاق بل يقال اكتفى فيها بذكر الغسل اذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه املا مي و معناه في ح بن بهران اه