بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( أو المج ( 1 ) و هو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك ( مع ازالة الخلالة ( 2 ) و هو ما يتجيز ( 3 ) ؟ بين الاسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل إلاستكمال و قال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء و اختاره الامام ي ( 4 ) ( و الاستنثار ) و هو ازالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها ( قال عليلم ) و لا أحفظ في اعتباره خلافا ( 5 ) عند من أوجب الاستنشاق ( و ) الفرض الخامس ( غسل الوجه ( 6 ) و هو ما بين الاذنين و مقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا و يدخل في ذلك البياض بين الاذن و اللحية ( 7 ) و لو بعد نباتها و عن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها ( قال عليلم ) و انما قلنا ( مستكملا ( 8 ) اشارة إلى خلافات وقعت فيه ( 9 ) منها قول الامامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى و الابهام لان الوجه عندهم ( 10 ) هو ذلك و منها قول ش وط ( 11 ) وك الصدغان من الرأس و هما موضع الحذفة ( 12 ) و هما عندنا من الوجه قال في المجموع و كذا الخلاف في النزعتين ( 13 ) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس ( 14 ) ( قال مولانا عليلم ) و هذا قوي ] ( 1 ) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فان كان هذا مجمع عليه كان خصوصا و الا طلب الفرق أه رياض و قيل ان ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه ب يقال قد أخذ من قولهم و ما صاك الماء من الارشية ( ) يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه هد ( 2 ) و يستحب ان يكون عود الخلال مما يكون منها السواك و الخلال مندوب لقوله صلى الله عليه و آله تخللوا على أثر الطعام فانه يصح اللثة و النواجذ و يجلب الرزق و ليس أشد على ملكى المؤمن أن يريا في فمه شيأ من الطعام و هو يصلي اه ان ( ) فان تعذر خروجها فلا تأخير فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اه ص ( 1 ) فان خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الاعادة و قيل تجب عليه الاعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها ( 1 ) فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة و لو كان الوقت باقيا فان قلت ان من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت و في الوقت بقية وجبت الاعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا اعادة و لو الوقت باق اه زر ( 8 ) و الخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه م ( 3 ) بالزاي أي يبقى ( 4 ) و الامير ح و في الثمرات و قوى هذا القول لانه لم يعرف من الصحابة ازالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه قيل ع و كذا يأتي الخلاف فيما تحت الاظفار اه ن ( 5 ) بل فيه خلاف الامام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه ( 6 ) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب عسلهما جميعا لعدم المخصص اه تك و كذا في المسح و قرز ( 7 ) بكسر اللام اه قاموس ( 8 ) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از اشارة إلى الخلاف كما ذكره الامام عليلم اه تي ( 9 ) يعني في حد الوجه اه ( 10 ) و كذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم و قد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه و منها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه و منها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول و منها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه ( 11 ) و في الشرح عند ط الصدغان من الوجه و قيل أحد قوليه و هما من الاذن إلى العين اه ح خمس مائة و في الشفا إلى أسفل الاذنين ( 12 ) و التحذيف ليس بسنة و انما هو اعتاده الناس اه ري ( 13 ) بفتح الزاي اه ( 14 ) فيغسل المعتادة و الباقى يمسح مع الرأس و قرز