منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و في الانتصار و النزعتان و الصدغان من الرأس عند أئمة العترة واحد قولي ش و منها في العين قال ( م ) بالله يجب إدخال الماء باطنها ( 1 ) ( قال مولانا عليلم ) و هو ضعيف عندنا ( 2 ) و انما يجزى غسل الوجه ( مع تخليل أصول الشعر ) في اللحية ( 3 ) و العنفقة و الشارب و نحوهما ( 4 ) فان ذلك واجب من كمال الغسل و قال ح لا يجب تخليل اللحية و رواه في شرح الابانة عن زيد بن علي و الناصر و قال ش يجب ان كان خفيفة ( 5 ) لا كثة ( قال مولانا عليلم ) و انما قلنا أصول الشعر لانه لا يجب غسل ما استرسل ( 6 ) من اللحية في الصحيح من المذهب و أوجبه ع ( 7 ) وش ( ثم ) ( ذكر عليلم الفرض السادس ) و هو ( غسل اليدين ( 8 ) مع المرفقين و ما حاذاهما ) أي حاذى المرفقين ( 9 ) ( من يد زائدة ( 10 ) فانه يجب غسلها فاما لو لم يتعدي العضد لم يجب و قال الامام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض ( و ) يجب غسل ( ما بقي من المقطوع إلى العضد ) فمتى انتهى إلى العضد ( 11 ) غسلي منه ما كان يغسله و اليد ] ( 1 ) تخريجا لا مذهب له اه ن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره و خافيه و هو ضعيف اه أراد الهادي باطن الوجه المضمضة اه ( 2 ) و عبارة از تحتمله ذكره النجري و في الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه ( 3 ) لانه صلى الله عليه و آله توضأ و أخذ كفا من ماء و أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال هكذا أمرني ربي اه غ ( 4 ) العذارين و الحاجبين و اهداب العينين و العذارين و هما مما يلي الصدغين من أسفل و العارضين مما يلي العذارين و الحنكين و هما مما يلي العنفقة ؟ اه زر قرز ( 5 ) التي لا تستر و الكثة التي تستر البشرة اه ( 6 ) و فيما زاد من الاظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية و يجب لانه من اليد اه ب ( ) قال في الزوايد و أما الخنثى و المرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها إجماعا اه زر ( ) لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه ص ( 7 ) و إجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة و الشارب و الذراع و إجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه و آله بلوا الشعر و إجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه زر ( 8 ) مسألة و إذا انخلع شيء من جلد الذراع حتى بلغ العضد و تدلى لم يجب غسله و ان انخلع شيء من جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلي منه وجب غسله ذكره أ ص ش ا ه ن لفظا ( 9 ) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع و الاخر عظم العضد و لا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر و لا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه حاشية على زر ( 10 ) مسألة و يغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الاصح اه ب ( ) و لو لحمه أو اصبع اه ص و ظاهر از خلافه اذ اللحمة و الشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا ان يكون في موضع الفرض اه و قرز ( ) قال في ؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى و أيديكم و ما كان أصله فوق محل الفرض فان قصر و لم يحاذى لم يجب غسله و فيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه زر قرز ( 11 ) الطاري لا الاصلى فلا يجب اه تهامى و قيل و لو قبل التكليف و قرز و هو ظاهر از اه قال مولانا المتوكل على الله اسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم و لو زال السبب و قرز

/ 628