منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و هو انه يغسل المقبل مع الوجه و يمسح الدبر مع الرأس لنا انه صلى الله عليه و آله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه و قال الاذنان من الرأس و إذا وجب المسح ( فلا يجزى الغسل ( 1 ) لان الذي أمرنا به المسح و الغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالاولى و قال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ و ان لم ينو فاحتمالان و عن ن يجزئ ( 2 ) و اختاره الامام ى ( تنبيه ) لو توضأ بعد غسل الجنابة ( 3 ) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا يمسح به و هو مستعمل ( 4 ) أو لا يجب أوجبه بعض المذاكرين المتأخرين و أشار اليه في الزيادات ( قال مولانا عليلم ) الا أن أعادة المسلمين بخلافه ( 5 ) قال و لا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس ان كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا ( 6 ) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب و ان كان أصلع فكذلك ( ثم ) ذكر ( عليلم الفرض الثامن ) و هو ( غسل القدمين ) فانه واجب عندنا و هو قول ح وش و قالت الامامية أن الواجب المسح و قال ن أنه يجب الجمع بينهما ( 7 ) قال المسح بالكتاب و الغسل بالسنة و قال الحسن أبو علي الجبائي أنه مخير ( 8 ) و يجب غسلهما ( مع الكعبين ( 9 ) و الكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقي الساق و القدم و هو قول عامة الفقهاء و قال ك و محمد و الامامية هو العظم الناشز على ظهر القدم ( تنبيه ) المجمع عليه ( 10 ) من الاعضاء ما حوته الوسطى و الابهام من الوجه و إلى حد المرفقين من ] ( 1 ) و الفرق بين الغسل و المسح ان الغسل هو إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك ( 1 ) و المسح هو دون ذلك و هو إمساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه لمع وب و قرز ( 1 ) قال عليلم و لا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه ان قرز ( 2 ) لانه مسح و زيادة قلت خلاف المشروع اه ( 3 ) و نحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه ( 4 ) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة و انفصل عنها و رفع حكما وهنا لم ينفصل اه في قرز ( 5 ) الاولى في النعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه و اله و سلم انه كان يغتسل ليلا و نهارا و لم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف و يقرب انه إجماع اه ح و لا يقال انه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لانه لا طريق إلى ذلك اه تك ( 6 ) بل للاجماع اه ( 7 ) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله و أما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه ( 8 ) لتعارض القرائتين و جهل السابق منهما ( 9 ) و يجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه تي و كذا سائر الاعضاء و قرز ( ) فان لم يكن لرجليه كعب و لا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره و قرز و ان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه ازالة عينه فان بقي لون الحناء لم يضر اه روضة نووي قرز ( 10 ) و فائدة هذا التنبيه انه إذا نسى لمعة من هذه الاعضاء زايدا على الدرهم البغلى وجب قضأ الصلاة اه ن معناه في الوقت و بعده بخلاف المختلف فيه اه

/ 628