[ اليدين ( 1 ) و إلى كعب الشراك من الرجلين ( 2 ) و شعرة من الرأس و الباقي مختلف فيه ( و ) ( الفرض التاسع ) ( الترتيب ( 3 ) ( قال عليلم ) و هو تقديم الاول فالأَول ( 4 ) من الاعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة الا انا لم نذكره بين اليدين و الرجلين و هو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما على اليسرى و قال ح لا يجب الترتيب مطلقا و قال ش لا يجب بين اليمنى و اليسري و انما هو مستحب ( و ) الفرض العاشر ( تخليل الاصابع و الاظفار ( 5 ) إذا كانت قد تطولت ( 6 ) خلاف الامام ى في الاظفار ( و الشجج ( 7 ) التي في الرأس و الوجه أو أى أعضاء الوضوء يجب تخليلها ذكره الامير ح في شجج الرأس ( 8 ) التي انحسر الشعر عنها و رواه في الياقوتة عن م بالله قال و الاولى أنه لا يجب ( فصل ) ( و سننه ) خمسة ( 9 ) الاول ( غسل اليدين أولا ( 10 ) و ان ( 11 ) لم يعلم ] ( 1 ) ( يعني ) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين الي حذي كعب الشراك ظاهرها و باطنها و لا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذى الكعب من ظاهر العرقوب و باطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك و ما حذاه من باطن القدم و قال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري و قال هذا مثله له شيخه الفقية عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه ( 2 ) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اه يقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب و ان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف انما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقية س اه قرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه ( 3 ) ( مسألة ) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات و انما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الاول لان النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء و الا لم يصح الا بسبع ( 1 ) مرات اه و قال ش بأربع مرات ( 1 ) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء و قرز ( 4 ) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم هذا وضوء ؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه ( 5 ) قال الامام ي و المستحب في تخليل الاصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى و يختم بابهامها و العكس في اليسرى اه رى ( ) ( و الخلاف ) في ازالة مات حت الاظفار كلا خلاف في ازالة ما بين الاسنان ذكر ذلك اه ن ( ) خلاف الناصر اه ن ( 6 ) زادت على لحمة الانامل و قرز ( 7 ) عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي و عنه صلى الله عليه و آله من أحيى سنتي فقد أحياني و من أحياني فقد أحبني و من أحبني كان معي يوم القيامة اه عقود منضومه ( ) صوابه خمس ( 10 ) بعد ازالة النجاسة ( 1 ) من الفرجين اه رى لان واجب الوضوء و مندوبه لا يصح الا بعد ازالة النجاسة كما تقدم اه من ضوء النهار ( 1 ) و قال شيخنا قبل ازالة النجاسة لانه الظاهر من السنة اه تي ( ) قبل إدخالها الانآء و وجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها و أما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فانه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا و لم يرد التعبد الواجب بالشك و إيجاب ما ليس بواجب قبيح و لظاهر قول الله تعالى إذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا و جوههكم الآية و لم يذكر غسل اليدين في أوله اه شفا لفظا ( ) عبارة الاثمار غسل الكفين ( ) ثلاثا اه قرز ( 11 ) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه ؟