بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فيهما نجاسة و أوجبه أحمد بن يحيى ( 1 ) ( و ) الثاني ( الجمع بين المضمضة ( 2 ) و الاستنشاق بغرفة ) فانه مسنون عند يحيى ( عليلم ) و الغرفة ( 3 ) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح و الضياء و اختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة ( 4 ) و يكرر ذلك في ثلاث غرفات ( 5 ) و هذا هو الظاهر و قيل ( 6 ) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات ( قال مولانا عليلم ) و هو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك و لا تأتي الثالثة الا و قد ذهب ما فيه الا قليلا و قال م بالله إن لا جمع مسنون ( 7 ) و انه يؤخذ للانف ماء جديد و الترتيب مستحب ( 8 ) و هو قول ح وص ( و ) الثالث ( تقديمهما ) أي المضمضة و الاستنشاق ( على الوجه ) لانه أقرب ( 9 ) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه و لهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه ( 10 ) الا القليل فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال فان قلت ان ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم جعلت المسنون تأخره ( قال عليلم ) لانه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى اعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك ( 11 ) فتقديمهما أولى ( و ) الرابع ( التثليث ( 12 ) و هو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم ] ( 1 ) و القسم و المرتضى و اختاره الامام شرف الدين لخبر الاستيقاظ اه و المرتضى المذكور هو الناصر بن الهادي عليلم ( ) عقيب نوم الليل فقط قلت و لعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت انما يكون عقيب نوم الليل اه غ ( 2 ) و يستحب المبالغة لغير الصائم اه هد ( 3 ) و بالضم اسم لما يغترف به اه زر ( 4 ) بكف واحد و الا لم يكن متسننا و قرز ( 5 ) عند الهادي عليلم اه ن ( 6 ) للدواري ( 7 ) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب و معه ح ون ( 8 ) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه ( 9 ) و الاولي في التعليل لما روي في صفة وضوءه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر معناه في شرح الاثمار و الا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال انهما من أعضاء الوضوء اه ( 10 ) و المراد بالجري هنا و في الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا و قرز ( 11 ) من أحدث اثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لانه قال فيه ما نافى كل الوضوء نافى بعضه و ذكر في تذكرة ط و الافادة و الامام على بن محمد و الامام ى و الفقيه ح و أبو مضر و الفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء و لا يثبت له حكم حتى يثبت اه أم من خط مرغم و هذا معنى كلام الزهور و ألزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقى و لا قائل به اه ( 12 ) الامام ي و يثلث الرأس بماء واحد اه ب الهادي و تثلث أموا اه تذكرة و بحر ( ) قيل الفقية س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الاولى و قال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في لمعة فيصير متسنتا اه سلوك و هو ظاهر الاز ( ) و تكره الزيادة على الثلاث الغسلات لانه بدعة و ينكر على من اعتادها و يكره الائتمام به و يجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الادلة الشرعية و المراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة لا أن زاد لنظافة و لم يجعله عادة فلا حرج ( ) فقط اه هد و في الحديث من زاد