[ و الهادى ( 1 ) و قال ح وص لا يسن التثلث في الرأس و رواه أبو جعفر عن م بالله ( و ) الخامس ( مسح الرقبة ) قال في الانتصار السالفتان و القفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه و قفاه أمن من الغل ( 2 ) قال ط و المسنون مرة واحدة ( قال مولانا عليلم ) و لهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله و المسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس ( 3 ) و عن م بالله وص بالله بماء حد يدفر قابين الفرض و النفل ( 4 ) ( و ندب ( 5 ) سبعة أمور الاول ( السواك ( 6 ) و أوجبه داود ( 7 ) و انما يندب للصلاة ( قبله ( 8 ) أي قبل الوضوء و هذا أحد قولى ش قال في الانتصار و هو الظاهر من مذهب العترة و في أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها و ان لم يتوضأ ] ( 1 ) أو نقص فقد أساء و ظلم ( 1 ) و قال أحمد الازرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان اساء بترك السنة و ظلم نفسه بما نقصها من الثواب ( 1 ) هذه رواية أبي داود اه ( ) و هو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات و ان شاء تم الاولي إلى اخر الاعضاء ثم عاد ثانيا و ثالثا ذكر معناه في الزهور ( 1 ) و زيد بن على وش ( 2 ) بضم الغين في هذا المحل و غل بالكسر الحقد و بالفتح الزكاة اه ( 3 ) فان لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من ماء و قرز و قيل بل يأخذ ماء جديدا و قيل يسقط المسح اه ( 4 ) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا و لم يكن متسننا ذكره في التقربر اه ( 5 ) عبارة الاثمار و يسن السواك و ندبت آدابه و معناه في ح لي ( 6 ) ( فائدة ) في إمساك السواك يجعل الخنصر و الابهام من أسفل و البنصر و الوسطى و المسبحة من فوقه هذا هو السنة و يبتلع ريقه أول ما يستاك فانه ينفع من الجذام و البرص و كل داء سوى الموت و لا يبتلع بعده شيا فانه يورث العمي و لا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه و أما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اه من خط مرغم ( ) و يكره إكثاره لانه يذهب بهاء الوجه ( ) قال في إرشاد العنسي و روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك و كان صلى الله عليه و آله يستاك بالرطب و اليابس أول النهار و آخره ( ) و يستحب للمرأة كالرجل و هو من العشر التي من سنن المرسلين و قد يقال انها التي قال تعالى و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات و هي خمس في الرأس و خمس في البدن فالتي في الرأس السواك و المضمضة و الاستنشاق وقص الشارب و فرق الشعر و التي في البدن الختان و حلق العانه و نتف الابط و تقليم الاظفار و الاستنجاء و في الحديث استاكوا عرضا و ادهنوا ( 1 ) غبا و اكتحلوا وترا و يجزي السواك بالخرقة الخشنة و لا يجزي بالاصبع لانه لا يطلق عليها اسم السواك و قيل يجزي لقوله صلى الله عليه و آله يجزي الرجل ان يستاك باصبعه أه رى و في السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها ( 1 ) و الغب يوما فيوم و الكحل في كل عين ثلاثة أطراف اه ح ب ( ) و يكره بالخشن الذي يغير اللثة و بالعيدان المشمومة كالحنا و الرمان و الريحان و القصب الفارسي و قصب الزرع كله و كذا التخلل بذلك اه ن و يغسل السواك قبل ان يستاك به ذكر ذلك في الشرح و ان يكون من الاراك و يجوز بسواك الغير إذا رضي اه تك ( 7 ) ( و حجة داود ) قوله صلى الله عليه و آله استاكوا و الامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة و الامر للندب و هو قوله صلى الله عليه و آله لو لا أن أشق على أمتي لا وجبت عليهم السواك اه ب ( 8 ) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لاجله ا ه