[ و من آداب السواك ان يستاك ( عرضا ( 1 ) أى عرض الاسنان لان الاستياك طولا ربما حسر اللثة ( 2 ) و لان الرسول صلى الله عليه و آله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض ( قال مولانا عليلم ) و للسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة و هو أنه يكره للجنب من جماع ( 3 ) و القائم ( 4 ) و في المسجد ( 5 ) و عند قضأ الحاجة ( 6 ) و شابعا ( 7 ) و متجمعا معرفى ( 8 ) في مجلسه و ندب بعد النوم ( 9 ) و مع الجوع ( 10 ) و للمتوضئ ( 11 ) و من أراد ذكر الله أو تلاوة القرآن و بعد أكل ذوات الروائح الكريهة ( 12 ) ( قال عليلم ) و يندب و ان زالت الاسنان لبقاء العلة التي ندب لاجلها و هي تطبيب موضع الذكر ( و ) الثاني ( الترتيب بين الفرجين ( 13 ) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى ( 14 ) على الاسفل ( و ) الثالث ( الولاء ( 15 ) و هو أن يوالى بين غسل أعضاء الوضوء و لا يشتغل خلاله بشيء غيره الا لامر يقتضيه ( 16 ) فان فعل لم يبطل وضوؤه عندنا ( 17 ) و قد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الاول ( 18 ) الا و قد أخذ في الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى ( عليلم ) ان يستاك بعد الاستنجاء ( قال مولانا عليلم ) و لهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء و يكره أيضا حال ازالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة فيقدم عليهما ( 19 ) ( و ) الرابع ( الدعاء ( 20 ) في أثنائه و بعده قد روي عن على ( عليلم ) أنه كان ] ( 1 ) قال في البيان و العرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر و الطول إلى جهة الانف و الذقن اه ان ( ) أو عرضا و طولا اه ن قرز ( 2 ) بكسر اللام اه نهايه ( 3 ) لانه يورث بخر الفم ( 4 ) لانه يدق الساق اه ( 5 ) المقت من الله اه ( 6 ) لانه يورث الغثيان اه ( 7 ) يورث وجع الظهر اه ( 8 ) يورث وجع المفاصل اه ( 9 ) سيما الصباح ( ) و لو تتابعا اه إرث ( 10 ) المفرط اه قرز ( 11 ) يعني حيث أراد ان يتوضأ وضوء ثانيا اه ( 12 ) و عند اصفرار الاسنان اه غ ( 13 ) و لو بين الماء قياسا على المضمضة و الاستنشاق في تقديمهما على الوجه اه ( ) حال ازالة النجاسة و بعدها و قرز ( 14 ) لانه مخرج النسل المصالح و قيل لان الخارج من الاسفل أقذر من الخارج من الاعلى اه ( 15 ) لقوله صلى الله عليه و آله أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه ( 16 ) أي يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه ( 17 ) خلاف أحد قولي الشافعي و أحمد بن حنبل و الاوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالاذان قلنا لا نسلم في الاذان اه ب ( 18 ) في وقت معتدل اه ( 19 ) على الوضوء أو ازالة النجاسة خلاف أحد قول ش اه ( 20 ) قال في الشفا و منها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه و الغابة بالغين المعجمة و الباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر و ذلك لما رواه لفظا ( ) و يستحب تطويل الغرة و التحجيل و الاستنان بعد غسل الوجه و قيل بعد الفراغ اه ن و التحجيل ما كان في اليد و الرجل أخذا من تحجيل الفرس و هذا فيما زاد على الوضوء من هذه الاعضاء و قوله و الاستنان هو مروى بالشين المعجمة و السين المهملة و يقال شنن الماء على وجهه أى أرسله إرسالا من تفريق و عنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يفعله اه ان ( ) و الحديث في الدعاء المعروف في الوضوء يعلم ان له أصلا في السنة لا كما زعم النووي انه لا أصل له اه من خط تي ( ) و عن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما من مسلم يتوضأ و يقول بعد وضوئه سبحانك أللهم و بحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك و أتوب إليك أللهم