فصل ونواقصه
[ فهو اما صلوة ( 1 ) فلا يستحب إجماعا و أما غيرها فقال ط يستحب و قال م بالله لا يستحب ( 2 ) ( و ) السابع ( امرار الماء على ما حلق ( 3 ) من شعره ( أو قشر ) من بشره أو ظفره ( من أعضائه ) أي من أعضاء الوضوء و قال ط أنه يجب مسحه و قال ص بالله وح وش وك أنه لا معنى له ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) و هذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الاصحاب ( فصل ) ( و نواقضه ) سبعة ( 5 ) امور و الاصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية و عن على عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا بل من سبع من حدث ( 6 ) و تقطار بول و دم سائل وقئ ذارع و دسعة ( 7 ) تملا الفم و نوم مضطجع و قهقهة في الصلاة فالأَول من السبعة ( ما خرج من السبيلين ( 8 ) و هما القبل و الدبر من ريح و بول و غائط و منى و نحوها ( 9 ) ( و ان قل ( 10 ) الخارج ( أو ندر ( 11 ) كالحصاة و الدودة ( 12 ) و الريح من القبل و الودي و المذي و قال ك ان النادر لا ينقض و قال أكثر الامامية لا ينقض الودى و المذي و هما طاهران و قال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لانها لا تخرج الاببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من بلة لم تنقض ( أو رجع ( 13 ) نحو أن تخرج الدودة رأسها ( 14 ) ثم ترجع فان الظاهر من إطلاقات أصحابنا أنه ينقض لانه خارج من ] لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن الهادي عليلم اه كب لفظا ( 1 ) فرضا أو نفلا أو قراءة و قيل المراد نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه ( 2 ) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الاخرى فمستحب و لو بعد الصلاة اه تقرير ( 3 ) مسح ما يمسح و غسل ما يغسل و قرز و لا يجب الترتيب لانه قد حصل أولا و لا نية ايضا ( ) بالضم ليعمم فعله و فعل غيره اه ( 4 ) اى لندبه اه ( 5 ) و الثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء و الصلاة اه ( 6 ) أراد بالحدث ما فوق التقطار و قيل المراد به الغائط اه غاية ( 7 ) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط و القئ الذارع أكثر من ملا الفم و بهذا لم يدخل فئة ( 8 ) ( الاولى ) ان يقال من نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة ( 1 ) كما ذكره في عبارة ب و لو من القفا اه ح لي و قرر ( 1 ) و أما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اه و قرز ( ) ( فرع ) خروج المقعدة ينقضه و كذا ما خرج من أحد سبيلي الخنثى و مما انفتح من المعدة فان كان في ما أسفلها فهو رجع و ان كان في أعلاها فهو قئ و لا ينقضه ما داخل الفرج من خروج شيء اه ن ( ) و كذا لو ادخل شيا في فرجه و أخرجه فانه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء و لا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه إخراجه فان كان لا يمكنه إخراجه صحت الصلاة و لو في أول الوقت و لا يؤم أكمل منه اه تك ( 9 ) كالمقعدة و الولد و قرز ( 10 ) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اه و قرز ( 11 ) يعني كان نادرا و لو جافة اه ن ( 12 ) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ و هو ظاهر از ( 13 ) أو قى على حالة و قرز ( 14 ) فلو توضأ و رأسها باد صح وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوئه لانها لم تخرج بعد الوضوء و قيل انها إذا رجعت انتقض الوضوء اه تى و قواه مى و السلامى