[ السبيلين و لو رجع و طلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض و هو أحد قش و قال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة واحد قش ( و ) الثاني ( زوال العقل ( 1 ) بأى وجه ) من نوم ( 2 ) أو إغماء ( 3 ) أو جنون و قال زيد بن على وح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا ( قال عليلم ) و لما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا ( الا خفقتي نوم ) و الخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس ؟ فيعفى عن خفقتين ( و لو توالنا ( 4 ) و صورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل ( 5 ) الا و يعود في النعاس ( أو خفقات ( 6 ) متفرقات ) و صورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه ( 7 ) من الميل حتى يستيقظ و من لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة ( 8 ) و هي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة ( 9 ) ( و ) الثالث ( قئ نجس ( 10 ) و هو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فانه ناقض متى جمعها عندنا و قال ك وش انه لا ينقض و لو كثر و قال زيد بن علي و زفر أنه ينقض و ان قل ( و ) الرابع ( دم أو نحوه ( 11 ) كالمصل و القيح ( سأل ( 12 ) ] ( 1 ) و يعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده ( 2 ) ( و حقيقة النوم ) هو استرخاء البدن و زوال الاستشعار و خفاء كلام الناس و ليس في معناه النعاس و حديث النفس فانهما لا ينقضان بحال قال الامام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الاعضا فتسترخي فلهذا يسقط ان كان فائما أو قاعدا اه رى وح ب ( ) و قال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه ح آيات ( 3 ) قال في الانتصار الا غمى زوال العقل لشدة الالم و المرض و الجنون زوال العقل من مرض و يطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الاغلب فالصرع فساد ( 1 ) العقل في حال دون حل ( 1 ) صوابه زوال ( 4 ) صوابه ان توالتا و قيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان ( 5 ) أى يستيقظ اه ( 6 ) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين و الثالثة انتباها كاملا فان ذلك لا يضر و قرز لان بين كل خفقتين فلا ؟ كما أوهمته عبارة از ( 7 ) قدر تسبيحة فان استقر قدر تسبيحة نقض اه تى قرز ( 8 ) مفسدة و قرز ( 9 ) ( قيل ) الصواب على نوم ( 1 ) الخفقتين و الا لزم ان يكون قاس الشيء على نفسه و كونه قاس الا غلظ على الاخف ( 1 ) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه ( 10 ) و لو دما فلا بد من ملا الفم اه تذكرة معنى حيث هو من المعدة و قرز ( 11 ) و لبن الذكر و الخنثي ينجس و لا ينقض الوضوء اذ النقض ليس فرع التنجيس اه و قيل إن لبن الذكر و الخنثي ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اه ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة اذ النقض فرع التنجيس اه ( 12 ) و لفظ كب و السائل هو ما سأل إلى الموضع الصحيح اه ذكره م بالله و قيل ما سأل قدر الشعيرة و قيل هو ما كان قدر القطرة اه كب لفظا و في شرح الاثمار له و انما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود و هو ما قطر أو سأل شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه و آله و دم سائل و عند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه و ان قل فان منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل و ظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض