منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله و ع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالابرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل و قيل ع ل يقدر بالشعيرة ( 1 ) على قول الهادي أو القطرة ( 2 ) و قال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض ( 3 ) الوضوء إذا خرج من السبيلين و سواء كان سيلانه ( تحقيقا أو تقديرا ( 4 ) فالتحقيق ظاهر و التقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال و قال أبو مضروف واحد قولي م بالله لا ينقض اذ المعتبر السيلان الحقيقي نعم و لا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر ( من موضع واحد ( 5 ) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض ( 6 ) قيل ع و الجرح الطويل ( 7 ) موضع واحد ؟ لم يتخلل موضع صحيح ( 8 ) و قيل ح انه بمنزلة مواضع ( 9 ) ( قال مولانا عليلم ) و هو قوي ] الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اه ح إرث بلفظه و لفظ البحر مسألة الهادي و الناقض ما قطر أو سأل شعيرة الخ ( ) بنفسه لا لرطوربة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الامام ى عليه السلام اه قرز ( 1 ) إذا سأل و قرز ( ) طولا و عرضا و عمقا و قرز ( 2 ) إذا لم يسل و قرز ( 3 ) لان النبي صلى الله عليه و آله احتجم و لم يتوضأ ( 4 ) و من التقدير جموده على وجه لولاه لسال و قرز و لو من الانف و قرز ( ) و العلق إذا مص نقض لانه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اه تذ و قال في الكافي انما مصه العلق ينقض و ان لم يسل اه ن و قيل ح ؟ التحقيق انه لا فرق بين البق و البرغوث و نحوه في انه لا ينقض الا ما سأل بعد سقوطها و لا عبرة بما يأخذ انه في ؟ و ان كثر لانه يصير إليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله و الامام ي عليلم اه ب قرز ( 5 ) يعني إذا سأل في موضع التطهير قطرة ( 1 ) اه ب معنى و قال المفتي ظاهر الازهار و لو دون قطرة ( 1 ) و تكون أصلية و قرز ( ) و إذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الاصل الطهارة اه غ معنى ( ) و يكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط و الدم نفسه سبب و كلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال ان هذا يناقض ما تقدم في الاز اذ السبب هناك متيقن اه و في شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق اذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا و قواه الامام عليلم في البحر ( 6 ) و هو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز ( 7 ) في الجنايات لان الاصل براءة الذمة اه ( 8 ) ( أعلم ان مسألة ) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق و هو ضرب الشوك و الشريم و الثاني موضع اتفاق و هو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها و مسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم و بعض لم يخرج و المقرر انه بمنزلة موضع واحد اه بل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لانه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد ( 1 ) و مثل معناه في ح لي و مسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه و لم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اه مي و قرز ( ) و المراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم و لو اجترح اه عم قرز ( 9 ) في النقض اه


/ 628