بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ عندي ( 1 ) و لا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد ان يكون سيلانه من ذلك الموضع ( في وقت واحد ) و قدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع و لا بد مع هذه القيود ان يكون سيلانه ( إلى ما يمكن تطهيره ) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقض ( 2 ) و لو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض ( و لو ) خرج ( مع الريق و قدر ( 3 ) الذي مع الريق ( بقطرة ) لا دونها فانه لا ينقض و قال ط ينقض ما خرج مع الريق ان كان غالبا لا مغلوبا ( 4 ) قيل ع و كذا لا ينقض عنده المساوي ( 5 ) و لا الملتبس و قال ض زيد بل ينقض المساوي و قوى ( مولانا عليلم ) كلام الفقية ع ( و ) الخامس من النواقض ( إلتقاء الختانين ( 6 ) فانه ناقض خلافا لبعض الانصار ( 7 ) ( و ) السادس ( دخول الوقت في حق المستحاضة ( 8 ) و سيأتي تفسيرها ( 9 ) ( و نحوها ) و هو سلس البول و من به جراحة يستمر اطراؤها و قال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج و قال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما ( 10 ) ] ( 1 ) و هذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اه كب و أما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد و قرز ( 2 ) ( مسألة ) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقى الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اه ن لفظا و قرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اه إذا كان جموده استحالة و الا نقض حيث بلغ النصاب اه تي و قيل انه كالطاري لا ينقض مطلقا و لعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن انه خرج من نفس الجرح كان ناقضا و لقائل أن يقول هو خارج من جراحة و لو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اه و لفظ ح الاولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي معتبر اه عم ول ( 3 ) و لو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله ان كان غالبا ( 4 ) و الغلبة في اللون ذكره الفقية ع ( 5 ) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا ( 6 ) مع توارى الحشفة لانه يوجب الغسل و الحدث الاصغر يدخل تحته و قرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة و اما لنقض الوضوء فينقض و ان لم يحصل توارى اه ( ) مع توارى الحشفة قرز ( ) فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان و يجبر على الذكر و ختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شيء اه ح هد ( ) ( سؤال ) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين و ما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اه ر ى و كذا لو أولج في دبر و نحوه فانه إذا توارت الحشفة نقض و يقاس الدبر على القبل اه رى و كذا لو أولج عودا فلا بد من دخوله قدر الحشفة اه رى معنى و القياس انه ينتقض على المولج فيه و ان كان دون ذلك اذ هو خارج من السبيلين كلوا ادخل عودا و قد يقال السبيلين ما داخل الختان اه عم ( 7 ) زيد بن ثابت و أبى بن كعب ( 8 ) و الدم سائل أو قد سأل بعد الوضوء و هذا شرط مجمع عليه اه هامش ( 9 ) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح ( 10 ) و فائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين و على قول ح بطلوع الشمس في الاولى و بدخول وقت العصر في الثانية و على قول ص بالله بطلوع الشمس في الاولى و بدخول وقت الظهر في الثانية اه ان