الجزء الثاني من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الازهار في فقه الائمة الاطهار انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله ( تنبيه ) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة بحواشيها قرئت على شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني سنة 1207 ( تنبيه ) آخر جميع الحواشي الموجودة بالاصل و التعاليق التي بين الاسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الاصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول و إذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا ( ) و إذا كان على الحاشية حاشية اخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيز يا و داخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا ( 1 ) و بعد تمام الحاشية الاصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب و ما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها و كذا الحواشي الصغيرة بين الاسطر في الاصل متعذر كتابتها و وضعها بين الاسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي و التذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا و جعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة و هو علامة للكلام المختار لديهم و هو بهذا اللفظ قرز لانه يوجد تقرير بلا نقط و اما تبيين رموز الحروف التي في الاصل أو في الحواشي من اسماء العلماء أو اسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف و تراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب و هي موضوعة مع هذا الكتاب في أول الجزء الاول
* فهرست الهامش الجزء الثانى * دليل الصيام وجمع أنواعه نظما
[ بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الصيام ) ( 1 ) هو في اللغة عبارة عن الامساك أى إمساك كان و أكثر ما يستعمل في اللغة الامساك عن الكلام فقط و منه قوله تعالى ( فقولي انى نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام ( 2 ) و فى الشرع الامساك عن المفطرات ( 3 ) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية ( 4 ) قال عليه السلام و هو معلوم من دين الرسول صلى الله عليه و آله ضرورة فلا يحتاج إلى الاستدلال على إثباته من دين النبي صلى الله عليه و آله بالكتاب ( 5 ) و السنة و الاجماع كما يفعله الاصحاب و اعلم أن الصيام المشروع ( هو ) عشرة ( أنواع ) تسعة ( 6 ) منها واجبة و العاشر منها مستحب و هذه العشرة ( منها ) تسعة أنواع ( ستأتي ) في أثناء أبواب الكتاب و هي صيام النذر و كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل وصوم التمتع وصوم الاحصار وصوم الجزاء عن قتل ] ( 1 ) و عليه قول الشاعر خيل صيام و خيل صائمة تحت العجاج و خيل تعلك ( اللجماء ) ؟ ( ) و أول ما فرض صوم عاشوراء و قيل كان تطوعا و قيل كان ثلاثة أيام في كل شهر ثم نسخ برمضان و كانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء والنوم بعد الغروب ثم نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم و كانوا مخيرين بين الصوم و الفدية فنسخ بقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه اه شرح بحر ( 2 ) لانهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم و قد نهى صلى الله عليه و آله عن صوم الصمت لانه نسخ في أمته ( 3 ) و هذا الحد يذكره الاصحاب و فيه نظر لان أصل المفطرات الشرعية لا تمكن معرفتها الا بعد معرفة الصوم الشرعي فيلزم الدور نعم يمكنهم الجواب بان المفطرات يمكنهم معرفتها بالتعداد و ان لم يعرف الصوم فلا دور ( 4 ) من شخص مخصوص في وقت مخصوص ( 5 ) أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من السنة قوله صلى الله عليه و آله صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته إلى ذلك من الاخبار و أما الاجماع فظاهر بين الامة اه لمع ( 6 ) بالنظر إلى أسبابه و الا فهو شيء واحد و أنواعه ثلاثة واجب و مسنون و مندوب و قد جمعها السيد صارم الدين في قوله الصوم تسعة أنواع و عاشرها شهر الصيام الذي ما فيه افطار نذر تطوعهم كفارة و فداء تمتع و جزاء ثم احصار اه هداية
ما يقال في الدعاء عند رؤية الهلال
هل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان
وسمي رمضان
يجب الصوم والافطار لاحد خمسة أسباب
[ الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام و تدعو ( 1 ) الضرورة اليه فهذه الثمانية واجبة و التاسع صوم التطوع و سيأتي تفصيله ( و منها ) أى و من أنواع الصوم العشرة صوم ( رمضان ( 2 ) و هو واجب ( فصل ) ( يجب ( 3 ) على كل مكلف ) و هو البالغ العاقل ( مسلم ) احتراز من الكافر فانه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله و هو على كفره و ان كان مخاطبا بالشرعيات ( 4 ) في الاصح خلاف ح فمتى كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه ( الصوم ) أي صوم رمضان ( و الافطار ( 5 ) في أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب ( الاول ) قوله ( لرؤية الهلال ( 6 ) أى هلال رمضان في الصوم و هلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم و الافطار فان رآه ( 7 ) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف ] ( 1 ) صوابه أو تدعو و لفظ ح أو لم تدعو ( 2 ) مسألة و عنه صلى الله عليه و آله لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من أسماء الله تعالى و لكن قولوا جاء شهر رمضان و عنه صلى الله عليه و آله انه قال جاء رمضان الشهر المبارك فالنهي حينئذ للكراهة أو مع عدم القرينة اه بحر بلفظه بل لا يكره أن يقال رمضان من دونه اضافة إلى الشهر لورود ذلك في الاحاديث الصحيحة كحديث الصحيحين و نحوهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء و غلقت أبواب جهنم و حبست الشياطين و في معناه روايات و أحاديث اخرى ( ) و سمي رمضان لانه يرمض الذنوب أى يحرقها عن انس و عبد الله بن عمر وافي نزول رمضان في أيام شديدة الحر فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر اه حاشية البحر ( 3 ) قلت الاولى و يجب على كل مكلف قادر مقيم لم يخش على نفسه أو غيره تلفا و لا ضررا مع طهارة من حيض و نفاس أن يصوم و يفطر لرؤية الهلال اه مفتى قرز ( 4 ) و هل يجوز إطعام الذمي في نهار رمضان قال في المعيار ذلك يتنزل على الخلاف بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا فان قلنا انهم مخاطبين جاز و الله أعلم و قيل يجوز مطلقا اذ هم مقرون على الفطر فيه و لا تحريم علينا في اطعامهم ( و قد قيل ) انه إذا مات الذمي و له وديعة عند مسلم فانه يسلمها إلى ورثته على توريث الذميين لان الذمة قضت بذلك ذكره في الزهور في كتاب السير عن الفقية ح و لعل تمكينه من الاكل في رمضان مثل هذا ( 5 ) أى لا يعتقد شرعيته لا انه يلزمه أن يتناول مفطرا قرز ( 6 ) و لا عبرة بالحساب و غيره من الامور المستندة إلى امور التجربة و لا يقصدها شرعا كما روى الشوربي و العدوى من علمائنا انهما عرفا بالتجربة ان الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني و انهما جربا ذلك أربعين سنة قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال صلى الله عليه و آله صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته اه شرح هداية ( ) مما يقال في الدعاء عند رؤيته سبحان من صورك و دورك و قوسك فإذا شاء كورك و من الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث انه صلى الله عليه و آله و سلم إذا رأى الهلال قال أللهم أهله علينا بالامن و الايمان و السلامة و الاسلام و التوفيق لما تحب و ترضى ربنا و ربك الله ( 7 ) و هو اختيار الظهر بعد الشمس لا متقدما فهو للماضي اتفاقا
حد التواتر
[ الا عن الامامية ( 1 ) فانهم يقولون إذا رأى قبل الشفق ( 2 ) فهو ليومه و أما إذا رآه ( 3 ) قبل الزوال فعند الناصر و الصادق و الباقر و زيد بن علي ان ذلك اليوم من الشهر المستقبل و قال الهادي و الاخوان و ع وش أنه لغده ( 4 ) ( و ) السبب الثاني ( تواترها ( 5 ) اى تواتر الاخبار بروية الهلال فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان و الافطار لشوال ( و ) السبب الثالث ( مضى الثلاثين ) يوما فإذا عرف أول شعبان و مضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من الحادي و الثلاثين و هكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما ( 6 ) وجب عليه افطار الحادي و الثلاثين و لو لم تحصل له رؤية الهلال و الاخبار بذلك اذ المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما ( و ) السبب الرابع ( بقول مفت ( 7 ) عرف مذهبه ( 8 ) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد ] ( 1 ) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه ح بحر ( 2 ) أى قبل الغروب متأخر عن الشمس ( 3 ) و عليه قول الشاعر و رؤيته قبل الزوال و بعده سواء لدينا فهو يلحق أولا و قبل زوال عند داع و زندب ( ) يكون من الثاني صياما و مأكلا ( ) الزاي لزيد و النون للناصر و الدال للصادق و الباء للباقر ( 4 ) يعنى أن ذلك اليوم الذي رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الاول لا من الثاني و هذا هو المذهب اه غيث ( 5 ) وحده ما افاده العلم الضروري ( ) و لو كفارة أو فساق و لا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة و ليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الاصح و قيل حدهم خمسة و قيل أكثر اه كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه أساس ( ) اى الاستدلالي و أما الضروري فهو الذي يشاهده بنفسه اه ينظر ( 6 ) أو لم يصم ( 7 ) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لانه ناقل ( ) و لو اعمى أو مقلد أو إمرأة قرز و فى الاثمار مجتهد ( ) و انما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الامصار اه زهور و ادعى الدواري الاجماع على ذلك اه تكميل و ذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة و هذا لا يستقيم الا إذا كان مقلدا له و قيل يجب العمل بقوله لانه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لانه مثبت و غيره ناف و النافى لا يقبل مع المثبت فاشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه وشلى ( ) قال في البستان و لا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد و الامام و المحتسب و الحاكم بل كعدالة امام الصلاة و المؤذن و هي عدم فعل الكبيرة و عدم الاقدام على الصغيرة ( ) فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة و هو أن يصوم عيده و هو محرم أو يفطر يوما من رمضان و هو أيضا محرم فلهذا وجب و يقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي و ما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة و محاذرة لانه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك اذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه و لان المستفتي لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا إلى ذلك اه غيث ( 8 ) يعنى وافق و لفظ الاثمار و الفتح
[ بها أم لا و هل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية ام لا و انما يكون سببا حيث قال ( صح عندي ( 1 ) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا و سواء كان ذلك المفتى حاكما أم حاكم فانهما سواء و ان كان الحاكم أولى ( 2 ) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده قال م بالله و لو قال رجل كبير من العلماء ( 3 ) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال و هكذا ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال و هو أولى من قول المفتى ( 4 ) و اختلف المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله ( قيل س ) هو على ظاهره و أراد انه يعمل المستفتي بقوله ( جوازا ( 5 ) لا وجوبا فانه لا يجب على المستفتي العمل بقول المفتى كما في رؤية الهلال و قيل ع ح أراد بالجواز الوجوب قال مولانا عليه السلام و الاولى ان يقال أراد بالجواز ( 6 ) الصحة لئلا يتناقض اللفظان ( 7 ) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة و إذا صح وجب قال و الاصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا السبب الخامس قوله ( و يكفي خبر عدلين ( 8 ) قيل أو عدلتين عن أيها ) اى انه إذا أخبر عدلان أو عدلتان بحصول اى هذه ] موافق في المذهب و كذا في الهداية ( 1 ) و سواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه كب لانه إذا رآه وحده فقوله صح عندي يجري مجري الحكم بعلم نفسه و هكذا عند أكثر العلماء اه ديباج ( ) سئل الامام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الامام و حاكمه فقال الحاكم صح عندي رؤية الهلال و قال الامام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال قرز ( ) و لو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه ديباج إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي و القراءة عليهم و أمرهم بالشهادة قرز ( 2 ) لما له من الولاية ( 3 ) أراد كثير العلم و هو المجتهد ( 4 ) لما له من الولاية فان تعارضا عمل بقول المثبت من قاض و مفت اه غيث و زهور و قيل يعمل بقول الحاكم ( 5 ) قال المفتي الجواز يطلق على الوجوب و قد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة في شرح قوله أو خلل طهارة ( 6 ) قلت لا يلزم من الصحة الوجوب و لذا يصح العمل بفتواه و قبولها و لا يجب فيما عدا رؤية الهلال ( 7 ) الجواز و الوجوب ( 8 ) و أما العدل الواحد فلا يكفي و الوجه فيه ورود الاخبار في العدد اه غيث معنى و هو قوله صلى الله عليه و آله إذا شهد ذوي عدل انهما رأيا الهلال فصوموا و أفطروا و مثله عن علي عليه السلام ( ) يقال ما الفرق بين رؤية هلال رمضان و كذا سائر العبادات فيعمل فيها بخبر العدل و بين ما إذا قال رأيت الكوكب الليلي في الصلاة فانه يعمل به و في رمضان لا بد من عدلين و هو يقال الفرق انه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها بخلاف رمضان و لان النبي صلى الله عليه و آله و سلم كتم حتى أخبر غيره فقال صلى الله عليه و آله و آخر معك و لم يكتم صلى الله عليه و آله و سلم الا ليعلم الشرائع و الا فقوله مقبول اه لمعة معنى ( و قال ) ابن بهران ان هذا الحديث لا أصل له
[ الاسباب الاربعة نحو ان يخبر ا بروية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبر ا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبر ا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان أول الشهر كذا فانهما إذا أخبرا بأى هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد و ظاهر كلامه انه على أصل الهدوية و قيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله و اما عند الهدوية فلا بد من رجل و إمرأتين قال مولانا عليه السلام و قد اشرنا إلى ما ذكره الفقية ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال و ان كان الاقرب عندي صحة كلام ( 1 ) القاضي زيد ( و لو ) كان ذلك العدلان أو العدلتان أخبرا بالرؤية و نحوها ( 2 ) في حال كونهما ( مفترقين ( 3 ) وجب العمل بقولهما و لا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع و الآخر أخبر في موضع آخر ( 4 ) ( و ليتكتم ( 5 ) من انفرد بالرؤية ( 6 ) أى إذا رأى الهلال شخص و لم يره غيره فانه يصوم و يفطر و يكتم صومه و إفطاره لئلا ] ( ) و يصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه بيان لفظ و يصح و لو بالكتابة اه تعليق الفقية ع قرز ( ) عرف مذهبهما في الرؤية و نحوها اه ح لي لفظا ( ) كعدالة امام الصلاة اه ح لي ( ) قوي أو عدل و عدلة ( 1 ) و سيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه يقال خاص هناك فلا يقاس عليه ( 2 ) التواتر ( 3 ) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان و رؤية هلال شوال أو رؤية الهلال و قول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم و الآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب و النجري روى عن الامام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز و اختاره في الاثمار و حول العبارة إلى قوله و لو متفقين اه ح لي لفظا ( ) ابدان أو أقوال لان السبب واحد ( 4 ) و كذا لو أخبر أحدهما بالرؤية و الثاني بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقية ع قال النجري سمعته من مولانا عليه السلام ( 5 ) و قيل لا فرق بين رمضان و غيره بخلاف هلال عرفة فيقف و لو تظهر بمخالفة الناس ذكره الامام ي اه بحر و الفرق بين هذا و بين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه بحر ( ) قال الهادي عليه السلام و انما أمرنا بالتكتم لان من رآه و هو يأكل و المسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد و الزندقة و قد قال صلى الله عليه و آله لا يحل لرجل يؤمن بالله و اليوم الآخر يقف مواقف التهم و كمن سافر في رمضان فانه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس و كذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فانه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا اذ يخشى ان يراه من ينكر عليه و كذا في مواضع التهمة قرز ( ) وجوبا قرز ( 6 ) لقول علي عليه السلام إياك و ما كان عند الناس استنكاره و ان كان عندك اعتذاره اه بستان ( ) في المفتي و الحاكم اه غيث ( ) و كذلك سائر الاسباب