بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بقوله ( 1 ) زن بعد ذكر الثمن و إن لم يزن ( 2 ) فلو قال زن بهذا الدرهم و لم يبين كم يزن أو قال زن رطلا و لم يبين ( 3 ) بكم فهاهنا للمشتري الخيار ( 4 ) و لو حصل الوزن قال السيد ح و من شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم لا من غيرها ( 5 ) قال مولانا عليلم يعني حيث لم يحصل لفظان ماضيان فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الاثمان .( فصل ) ( و ) أعلم ان البيع و الشراء ( يصحان من الاعمى ) و سواء كان العمي طاريا ( 6 ) أو أصليا فلو عاد إليه نظره فلا خيار له في الضياع و غيرها لان الوصف ( 7 ) قائم مقام الرؤية و قيل ع الوصف بدل فإذا قدر على المبدل فله خيار الرؤية حيث العمي طار لا أصلي و قال ش يصح شراء الاعمى ( 8 ) إن كان العمي طاريا لا أصليا ( 9 ) ( و ) البيع و الشراء أيضا يصحان من ( المصمت ) و هو الذي اعتقل لسانه من الكلام لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم ( و ) يصحان من ( الاخرس ) و هو الذي يجمع بين الصمم و العجمة و الاعجم الذي يسمع و لا يتكلم ( 10 ) فتصح عقودهم كلها ( بالاشارة ( 11 ) التي يفهم بها مراده فأما الاشارة من الصحيح فلا حكم لها ( و ) يصح منهم ( كل عقد ( 12 ) إلا الاربعة ) و هي الشهادة و الاقرار ] البيع الضمني أبتعاد من الآخر كاعتق عبدك عن كفارتي فساعد الآخر فيقول أعتقت فيلزم بذلك البيع لان سؤاله متضمن للايجاب و امتثال الآخر متضمن لقبول البيع و الوكالة فكأنه قال بع مني بكذا و اعتقه عني و مثله أن يقول مالك أعتق أنا عبدي عن كفارتك و يقول الآخر أعتق أو نعم فانه إذا أعتقه كان بيعا فنعم قائم مقام أعتق عبدك عن كفارتي كما تقدم و قول مالك العبد أعتقت قائم مقام القبول للبيع و للوكالة و كذا لو قال مالك العبد أعتق أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت فلا بد من ذكر العوض معلوما حتى يكون بيعا و الا كان تمليكا بغير عوض فلا يكون له شيء من أحكام البيع و هذه المسألة من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الاحكام الشرعية كما تقدم و لما تكلم عليها و على صحتها الاصوليون و قررها أهل الفروع و دونوها و لم يختلف فيها علم أن ثم تقدير لان الاجماع منعقد على ان العتق لا يصح الا عن ملك فقدر كذلك ( 1 ) الا يجري عرف بخلافه قرز ( 2 ) مسألة و حيث لم يذكر العوض بل قال زن لي كذا أو أعطني كذا فأعطاه لا يكون بيعا بل قرضا .حيث لا عرف اه ن قرز ( ) قيل ع و انما الذي لا يلزم الا بالوزن حيث قال زن لي من هذا رطلا بدرهم فان البيع ينعقد بالوزن و الخيار ثابت قبل الوزن اه زهور ( 3 ) و تراضيا على الثمن بعد ذلك ( 4 ) و للبايع و قرر في الطرف الاخير ( ) لمعرفة قدر المبيع في الاول و لمعرفة قدر الثمن في الثاني قرز ( 5 ) و قيل لا يشترط قرز ( 6 ) و المراد بالطاري ما كان بعد معرفة المبيع و الاصلي خلافه ( 7 ) فيتضيق خياره عند حصول الوصف له اه ن و له الرد قبل الوصف كما في رؤية البصير ( ) و اللمس و الذوق و الحسن فله الخيار قبل ذلك قرز ( 8 ) و بيعه اه وافي ( ) و اما البايع فلا خيار له إذا عاد نظره وفاقا الا لتدليس كما يأتي قرز ( 9 ) فيوكل اه ع ( 10 ) من مولده ( 11 ) و بالكتابة قرز ( 12 ) صوابه كل انشاء استثناء منقطع لان هذه ليست عقود ( ) و قد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالاشارة بقوله ( )