بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ذكره الفقية ص في تذكرته قال عليلم و هو قوي عندي ( و وطوءه ( 1 ) و نحوه جناية ) ( 2 ) منه فيبطل الرد و يستحق الارش و سواء علقت أم لم تعلق و سواء كانت بكرا أم ثيبا و أما إذا وطئها غيره فالصحيح للمذهب انها ان كانت بكرا ( 3 ) مكرهة امتنع الرد لانها جناية مضمونة ممن تضمن جنايته و إن كانت ثيبا لم يمتنع الرد ( 4 ) لانها مضمونة ذكر معنى ذلك الفقية ى و أراد عليلم ينحو الوطء التقبيل و اللمس لشهوة ( 5 ) ( و ) الوجه الرابع ان يطلع المشتري على العيب و قد زاد المبيع عنده فيبطل الرد ( 6 ) ( بزيادته ) إذا حدثت ( معه ( 7 ) و كان الزائد ( ما لا ينفصل ) ( 8 ) و كان أيضا ( بفعله ) ( 9 ) و له أن يطلب الارش و ذلك نحو أن يصبغ الثوب أو يطحن الحنطة ( 10 ) أو يلت السويق بعسل ( 11 ) أو نحوه ( 12 ) مما يعد زيادة أو يحرث الارض ( 13 ) أو يقصر الثوب أو يصقل السيف ( 14 ) ( و ) أما ( في المنفصل ) فالواجب أن ( يخير بين أخذ الارش ) ( 15 ) و إمساك المبيع ( أو القلع ) ( 16 ) للزائد ( و الرد ) للمبيع ( فان تضرر ) ( 17 ) المبيع ] فالزمناه الارش فكان في ذلك وفاء بالحقين حيث أبطلنا على كل واحد حقا و أثبتنا له آخر اه غيث هذا فيه نظر على أصل الهدوية لان الاصل ثبوت الرد عند الهدوية و البائع يدعي سقوطه و حدوث العيب لا يمنع من الرد عندهم فيثبت الرد و هما نافيان للارش فان اختار المشتري إمساكه فلا أرش له و ان اختار الرد حكم له ورد له الثمن و لا أرش لان المشتري ناف له و أما المبيع فالبائع ناف له فيأمره الحاكم ببيعه و يأخذ قدر ثمنه و يتصدق بالزائد لانهما نافيان له على قول الهدوية اه رياض ( ) و امتنع الرد اه تذكرة على البائع منسوبا من الثمن و استقر ملك المشتري ( 1 ) و وجهه أنه يقتضي تحريم الاصول و الفصول و كونه تصرف و هو يقدر أن لا يجد مشتري الا أصول الواطي و فصوله ( ) و لو باذن البائع اه ينظر ان كانت فارغة ( 2 ) قبل العلم بالعيب و الا فلا رد و لا أرش قرز ( ) مسألة و إذا وطئت الامة عند المشتري بنزريج بعد الشري أو زنا أو غلط منع ردها اه ن و إذا لم يدخل الزوج لم يمنع الرد اه بيان ينظر لان العقد عيب 3 - لا فرق قرز ( 4 ) الا أن تعلق أو كانت مطاوعة لانها تحد و الحد عيب إذا كان ينقص القيمة ( 5 ) و كذا النظر قرز ( 6 ) و انما بطل الرد لانه لا يجب عليه أن يقبض زائدا على ملكه فيتعين الارش كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة اه بستان ( 7 ) أي بعد قبضه و لو في يد البائع ( 8 ) السمن و الكبر فأما هما فلا يمنعان الرد إجماعا اه كب ( 9 ) أو غيره باذنه ( 10 ) ان زاد و ان نقص فعيب يمنع الرد 11 - و اما بالماء فلعل ذلك نقصان صفة فيمتنع الرد ( 12 ) سكرا أو سمن ( 13 ) حيث تحصل به الزيادة اه ح لي و قرز ( 14 ) قلت و سيأتي في باب السلم فيه غالبا أن زيادة للصفة لا تمنع الرد اه مفتي يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل اه شامي ( 15 ) ينظر ما وجه لزوم الارش مع عدم التضرر وهلا كان له الخيار بين الرد و الرضاء كغيره اه القياس أنه يرضى و لا شيء له أو يرد بعد فصل الزيادة و لا أرش عليه كما ذكره الفقية ع اه مفتي ( ) بخلاف كلام الفقية ع الذي تقدم ( 16 ) و عليه مؤنة لانه المركب ( 17 ) أي نقصت ( )