تحصيل المسألة القماقم
[ بالفصل و علماه ( 1 ) قبل الفصل أو فصلا ( 2 ) فتضرر ( بطل الرد ) لان تضرره كالعيب الحادث عند المشتري بجناية فيبطل الرد ( لا الارش ) ( 3 ) هذا هو الصحيح للمذهب ( و لو كان الزائد بها ( 4 ) ثمن ( 5 ) المعيب قيميا ( 6 ) سليما ) أي لو كان ثمن المعيب هو الذي وضعت عليه الحلية ( لم يبطل ) ( 7 ) الرد بتضرره إذا فصلت ( و استحق قيمة الزيادة ) ( 8 ) و ذلك نحو أن يشتري قمقما ( 9 ) سليما بقمقم معيب فيحلى السليم ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب فإنه لا يبطل الرد بتضرر السليم بفصلها لكن يجب على بائع السليم أن يدفع قيمة الحلية ( 10 ) فإن كان لا يتضرر فله الفصل قوله ( كلوا تضررت الزيادة وحدها فيهما ) أي في الصورتين جميعا حيث المحلى المعيب و حيث هو السليم فإنه لا يبطل بتضرر الحلية رد المعيب لكن يجب لمالكها قيمتها ( 11 ) مهما لم يرض بها متضررة فإن رضي بها و لم يضر فصلها ما هي عليه ( 12 ) فصلت ( و أما ) إذا كانت الزيادة ( بفعل غيره ) فإنه لا يبطل بها رد المعيب ( فيرده ) فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب و قصارته و حرث الارض ( 13 ) ]قيمته 1 - أو ظناه ( 2 ) جاهلين لئلا يكون تكرارا فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعا لم يستحق أرش و لا رد اه لانه تصرف قرز ( 3 ) ان لم يرض بائعه فلا شيء فأما ذا قال افصل الحلية مثلا و لو ضر المبيع لم يكن للمشتري الانتفاع ليأخذ الارش بل يرضى بلا شيء أو يفصل و يرده اه شرح فتح ( 4 ) أي بالزيادة ( ) عبارة الاثمار فان كان و هي أجلى و لو قيل ان الواو للاستئناف لم يبعد ( 5 ) و سماه ثمنا مجازا و الا فكلاهما مبيعان لانه جعلهما قيميين و القيمي مبيع أبد ( 6 ) أو مثليا نقد و ان كان نقدا و حلاه سلم مثله نحو أن يبيع قمقما بدراهم فيحلى الدراهم فلا يجب الا رد مثلها قرز ( 7 ) هذه المسألة خالفت ما تقدم في أن الزيادة مع تضرر المبيع بالفصل لا يبطل الرد و الفرق ان الفسخ بعدم الفسخ حيث التضرر بالزيادة في السليم و لم يمنع الرد الا حيث كانت الزيادة في المعيب ذكره معناه في الغيث ( 8 ) مركبة لانه متعدي قرز ( 9 ) و لو كانا معيبين معا حيث لم يتضررا فان تضررا امتنع الرد فان تضرر أحدهما دون الآخر فان أراد الفسخ من لا يتضرر الذي حلاه كأن له الفسخ و الآخر كالملجأ و ان أراد الفسخ اذي يتضرر ما حلاه فقد امتنع الرد بعلم التضرر أو ظنه و يتراجعان في الارش اه شامي و قرز ( و تحصيل مسألة ) القماقم إذا أراد إرجاع المعيب و قد زيد في المعيب أو في السليم أن نقول لا يخلو أما أن يكو التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة ان كان التضرر في المعيب امتنع الرد و استحق مشتريه الارش و ان كان في السليم لم يمتنع الرد و سلم مشتري المعيب قيمة الحلية منفصلا و ان كان التضرر في الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد لكن ان كانت لا تنفصل سلمها صاحبها و أخذ عوضها و ان كانت تنفصل خير مالكها بين فصلها و لا شيء أو أخذ قيمتها و أما ما هي فيه فيرد على كل حال و قرز ينظر لان ما لا ينفصل بمنع الرد مطلقا في المعيب اه سماع ( 10 ) مركبة قرز ( ) من جنسها قرز ( 11 ) و تكون قيمة الذي على المعيب مركبة لانه ملجأ و الذي على السليم مركبة ( 12 ) قيل ع و لا أرش بل اما تركها و أخذ قيمتها أو فصلها و لا أرش له و لعله أولى ( 13 ) و كذا المشتري لا يجب عليه قبوله لان ( )