منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إن كان ذلك المبيع يخشى فساده كاللحم و نحوه ( 1 ) و يحفظ ثمنه للبائع الغائب أعلم أن البيع إن كان لتوفير الثمن صح من الحاكم و لو كان البائع حاضرا حيث هو متمرد فإن كان غائبا لم يصح إلا حيث كانت غيبته مسافة قصر ( 2 ) و إن كان البيع لخشية الفساد فإن كان البائع حاضرا لم يصح من الحاكم و إن كان غائبا صح ( 3 ) و لو المسافة قريبة ( و ) إذا حكم الحاكم بفسخ المعيب بالعيب فإن ( فسخه إبطال لاصل العقد ) حتى كأنه لم يقع ( فترد معه ) الفوائد ( 4 ) ( الاصلية ) لا الفرعية فتطيب للمشتري ( و يبطل كل عقد ترتب عليه ) ( 5 ) فلو باع دارا بعبد فرهن العبد أو أجره أو باعه ثم فسخت عليه الدار بعيب بحكم فإن الفسخ يبطل العقود المترتبة على العقد الاول ذكره م بالله لانه قد بطل و صحتها مبنية عليه فينفسخ الرهن و الاجارة و البيع و قال ض زيد الاولى أن بيع العبد لا يبطل بل يرد ( 6 ) لمشتري الدار قدر قيمته و أما الرهن و الاجارة ]

لعله حيث فسخه إلى من صلح و الا كان رضاء اه بحر قيل يفسخه إلى وجه من صلح و قرز قال المفتي هذا فيه نظر لانه يخالف قواعد أهل المذهب لان مع انتفاعه و استهلاكه يبطل خياره ( ) لجميعه أو بعضه ( ) أو غرامة تلحقه اه حثيث حيث كانت أكثر من ثمنه أو لا يجد ما ينفقه اه شرح أثمار و ظاهر الاز خلافه ( 1 ) الخضراوات ( 2 ) أو جهل موضعه أو لا ينال قرز فان التبست غيبته أو جهل موضعه أو لا ينال لم يحكم ( 3 ) و وجب لانه قد صار وليه في تلك الحال قرز ( 4 ) أما المتصلة حال الرد كالولد و الصوف و اللبن و كذا ما شمله العقد متصلة أو منفصلة فهي للبائع و لو بتراض و ما عداها فعلى التفصيل اه بحر معنا ( ) بعد القبض اه معيار و أما إذا لم يقبض فلا يطيب لنهيه صلى الله عليه و آله عن ربح ما لم يضمن ( ) و انما طابت الفوائد الفرعية في مقابلة الضمان فلهذا لم يرجع بالنفقة على البائع ( ) و ذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى من رجل غلاما فاستعمله ثم وجد فيه عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقضى برده فقال البائع انه قد استعمل غلامي فقال صلى الله عليه و آله الخراج بالضمان قال عليه السلام و معنى الخراج بالضمان أن الخراج يكون لمن تلف المبيع عنده كان من ماله و في ضمانه و هو المشتري قيل هلا قلتم أن خراج المغصوب للغاصب للخبر قلنا لا لضعف يد الغاصب اذ ليس يملك بخلاف المشتري فسببه قوي بالملك و أما الاصلية فاما في حديث المصراة قال عليه السلام فإذا وجب رد اللبن الباقي و عوض التالف فعوض الولد و هذه النماآت أولى و أحرى اه بستان ( ) و سيأتي للامام المهدي عليه السلام أن الشفعة لا تبطل بعد الحكم بها لو فسخ السبب بعيب أو رؤية فيتبقى الاحتراز عنها و الله أعلم و ظاهر هذا مثل قول الفقية ع أن الشفعة تبطل و لو بعد الحكم بها حيث وقع الفسخ بالحكم ( ) و عبارة الاثمار كل ما ترتب عليه من انشاء كالعتق أو عقد اه و الاستيلاد و يلزم المشتري قيمة الاولاد و الولد حر و ترد الجارية لا الاولاد ( ) الا الشفعة و الحوالة بعد قبضها فقد صحت فيرجع على المحيل

6 - كما في بيع الفاسد إذا فسخ بعد بيعه و فرق م بالله بينهما بأن التصرف في الفاسد مستند إلى اذن البائع ( )

/ 634