بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فيبطلان عنده و صحح الفقية ح انه ينقض ( 1 ) ما ترتبت عليه سواء كان رهنا أو بيعا أم غيرهما ( و كل عيب ) انكشف ( 2 ) في المبيع ( لا قيمة للمعيب معه مطلقا ) أي في جميع الاحوال سواء جنى عليه معه ( 3 ) أم لم يجن عليه فإنه يقتضي ان البيع باطل من أصله لانه اشترى ما لا قيمة له و إذا كان باطلا ( أوجب رد جميع الثمن ) مثال ذلك أن يشتري رمكة ( 4 ) قد عقرها كلب كلب قبل شرائها ( 5 ) فإنها إذا لم يكن لها قيمة مع ذلك رجع ( 6 ) بكل الثمن و سواء اشتراها عالما بذلك أم جاهلا و أما إذا كان لها قيمة ( 7 ) مع العيب فإن اشتراها مع العلم لم يرجع بشيء و إن اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء و رجع بالارش مع التلف أو ما في حكمه ( 8 ) ( لا ) إذا لم يكن له قيمة ( بعد جناية فقط ) ( 9 ) وقعت عليه بحيث لو لم يجن عليه لكان له قيمة ( فالأَرش ) هو الواجب له ( فقط ) و هو ما بين قيمته معيبا سليما من الجناية و قيمته سليما ( 10 ) منها معيب و لا يستحق الرد بذلك العيب ( و إن لم يعرف ) العيب ( بدونها ) أي بدون الجناية فإنه لا يستحق المشتري إلا الارش فقط مثال ذلك الجوزة التي اختل لبها فإنه لا يعرف اختلاله إلا بكسرها و لا قيمة لها بعد الكسر بخلاف ما لو بقيت سليمة فإن لها قيمة و لو علم انها مختلة اللب فإنهم ربما زخرفوها و تركوها زينة أو يلعب بها الصبيان و نحو ذلك ] فلا ينتقض بتصرف المشتري بخلاف المعيب فان تصرف المشتري مستند إلى العقد لا إلى الاذن فإذا بطل العقد بطل ما ترتب عليه اه و شلي و بيان ( 1 ) هذه الرواية عن الفقية ح بلا النافية مطابقة لما في الغيث و الذي في الفتح بغير نفي مطابقة لمعنى الازهار فافهم ذلك ( 2 ) شكل عليه و لا وجه للتشكيل لانه انكشف انه لا قيمة له و الذي سيأتي في الشرح انه علم بالعيب جملة و انكشف من بعد أنه لا قيمة له فلا اعتراض ( ) قوله و كل عيب أو علم وقت البيع لان شراءه باطل و انما بني على الغالب أن عاقلا لا يقدم على شراء ما ذلك حاله ( 3 ) أي مع العيب ( 4 ) و هو الفرس اه قاموس ( 5 ) قبل القبض قرز ( 6 ) هذا إذا كان جاهلا و مع العلم إباحة يرجع به مع البقا لا مع التلف ذكر معناه في المعيار ينظر في ذلك هذا على قول الزوائد و ابن الخليل و الفقيه ل أن الاباحة لا تبطل ببطلان عوضها اه كب و قيل لا فرق بين علم المشتري و جهله لانه في مقابلة عوض باطل فتبطل اباحته و يكون في يده مضمون عليه ذكره في اللمع ( 7 ) كالعبد إذا اشتراه و قد وجب عليه القصاص فان له قيمة لانه يعتق عن كفارة و أما العبد المرتد إذا قتل فكالرمكه ( 8 ) خروجه أو بعضه عن ملكه كما تقدم ( 9 ) و مثل ذلك ذبيحة الذمي إذا حرمت عليه و قيل لا أرش اذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا و قرره ض أحمد بن صالح ( ) نحو أن يشتري إناء من التراب فكسر عليه ثم يكشف فيه عيب من قبل القبض ( ) مضمونة أو مضمونة ( ) و يرجع بنقصان ( )