منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كالرمان الفاسد ( 1 ) و من باع ذا جرح ) وقع من غيره ( 2 ) يعرف في العادة ان مثله ( يسري فسرى ( 3 ) ذلك الجرح مع المشتري ( فلا شيء على الجارح في السراية ) ( 4 ) لا للبائع و لا للمشتري ( إن علما ( 5 ) عند العقد انها تسري ( أو أحدهما ) ( 6 ) عارف لذلك فلا يكون لاحدهما أن يطالب الجارح بأرش السراية وأفا أرش الجراحة فللبائع أن يطالب به ( 7 ) ( و العكس ان جهلا ) كون تلك الجراحة تسري و تلف ( 8 ) المبيع في يد المشتري ( 9 ) قبل رده فله أن يرجع على البائع بأرش السراية و البائع يرجع على الجارح بما أعطى المشتري من الارش لانه غرم لحقه ( 10 ) بسببه و لم يكن قد علمه قبل البيع فيكون البيع رضا باسقاط الحق ( أو ) كان المبيع باقيا و ( رد ) على البائع ( بحكم ) ( 11 ) حاكم فله أن يرجع حينئذ بأرش السراية على الجارح لان الفسخ بالحكم إبطال لاصل العقد فكأن السراية وقعت في ملكه فإن رضيه المشتري لم يرجع أيهما على الجارح و كذا إذا رده على البائع بالتراضي لم يرجع أيهما على الجارح أيضا ( و ) الجرح الذي يسري ( هو عيب ) فإن جهله ( 12 ) المشتري فله أن يفسخه مع البقاء و مع التلف يرجع بالارش ]

القيمة من الثمن كما تقدم ( 1 ) و البيض الفاسد ( 2 ) اي البائع و المشتري ( 3 ) إلى النفس أو إتلاف عضو اه ح فتح ( 4 ) من وقت البيع إلى الرد قرز ( 5 ) أما المشتري فكأنه قد رضي بالجرح و السراية من بعد و اما البائع فقد رضي باسقاط حقه و السراية وقعت في ملكه و إذا جهل المشتري رجع على البائع و لا رجوع له على الجارح ( ) قال المؤلف و مع العلم منهما أو من أحدهما يرجع البائع فقط على الجارح ( ) و هذا هو الذي يفهم من قول الفقية ع و هو قوى لان بيع البائع ليس بإبراء و لا هو من قواعدهم بل السراية منعطفة إلى يوم الجرح فكأنها بوقوع سببها في ملكه واقعة فيه إذ السبب هو المعتبر في كثير كمن جنى على عبد جناية تسري إلى النفس ثم أعتق و اما المشتري فيثبت له الخيار مع جهله فقط و الله أعلم اه ح فتح ( ) بكل القيمة و قيل بالارش فقط ( 6 ) حيث هو المشتري و أما لو كان العالم البائع و المشتري جاهل فانه يرجع بأرش السراية مع التلف لا مع البقاء فله الفسخ فقط ( 7 ) و ما سري إلى وقت البيع قرز ( 8 ) أو امتنع الرد بأي وجه ( 9 ) من السراية و قيل بالسراية أو غيرها و قرز ( 10 ) هذا كان الثمن مساويا للقيمة أو دونها و أما إذا كان أكثر لم يرجع الا بأرش الجراحة إذ كان التي نقصت قيمته مثاله أن يكون قيمة من سراية عشرة دراهم و معها تسعة و الثمن عشرون فانه لا يرجع الا بدرهم و درهم لا رجوع له لان المشتري يرجع بما نقص به منسوب من الثمن و الجارح لا يضمن الا ما بقص من القيمة فيرج البائع بنقصها فقط اه مجاهد ( ) مفهومه و إن لم يلحق لاجل اباءه لم يرجع بشيء و الصحيح أنه يرجع اه من خط حثيث ( 11 ) و حيث رد بحكم فللبيائع الرجوع و لو علم عند العقد أنها تسري لان الحكم كشف أن السراية وقعت في ملكه و هو الذي يفهم من البيان و في البحر خلافه و قرز ظاهر الاز لانه قد أسقط حقه و لا وجه لعود الحق بعد سقوطه ( ) أو رؤية أو شرط و قرز ( 12 ) أو جهل ( )

/ 634