منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كسائر العيوب ( و إذا تعذر ( 1 ) على الوصي الرد من التركة فمن ماله ) كلوا باع الوصي شيئا من التركة ثم قبض الثمن فقضاه الغرماء ( 2 ) أن استهلكه الورثة ثم فسخ ذلك الشيء ( 3 ) المبيع بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن فإن كان باقيا في يده رده بعينه وجوبا للمشتري و إن لم يكن باقيا فإن كان للميت شيء هذا المبيع باعه ( 4 ) ورد مثل ذلك الثمن للمشتري و إن لم يكن للميت شيء استرجع الثمن من الغرماء فإن لم يمكنه الاسترجاع منهم رد الثمن من مال نفسه لقوله صلى الله عليه و آله و سلم على اليد ما أخذت ( 5 ) حتى ترد قيل ح فإن نوى إقراض الميت ( 6 ) كان له أن يرجع ( 7 ) إن ظهر له مال هذا معنى ما ذكره في تعليق الافادة قال مولانا عليه السلام و هو صحيح إلا قوله ( 8 ) انه إن كان قد دفع الثمن إلى الغرماء و كان للميت مال سوى هذا المبيع فإنه يبيعه و يرد مثل الثمن قال و يكون الذي قبض من المشتري بمنزلة القرض قال مولانا عليلم أما إذا كان الغرماء قد أتلفوا ( 9 ) الثمن فهذا صحيح و أما إذا كان الثمن باقيا في أيدي ( 10 ) الغرماء وجب عليهم رده بعينه لانه انكشف انه باق على ملك المشتري و هذا لا إشكال فيه قال عليلم و لعله أراد ذلك ( فصل ) ( و إذا ) اشترى شخصان شيئا غائبا عنهما فلما رأياه ( 10 ) ( اختلف المشتريان ) ( 12 ) فاختار أحدهما فسخه بخيار الرؤية و الآخر رضيه ( فالقول في الرؤية ( 13 ) لمن رد ) سواء تقدم أم تأخر و يجبر الراضي على رد ( 14 ) نصيبه ( و ) أما إذا شرط المشتريان لانفسهما الخيار و أختلفا ففسخه أحدهما ]

كونه يسري و لو قد علم و قرز ( 1 ) فلو أوصى الميت بالحج و عين عبدا أو فرسا لا يملك غيره و لا وارث له ثم ظهر عليه دين مستغرق و لم يكن يعلم الوصي و قد بحث و لم يقصر فالقياس على هذا ان يسترد العبد أو الفرس للغرماء و يسلم أجرة الحاج من عنده و هي اجرة المثل لان الاجارة صحيحة الا أن يعطيهم من جهة أخرى جاز و كانت الاجارة صحيحة كبيع وارث المستغرق لغير القضاء فان تعذر الاسترجاع ضمن الوصي قيمة الفرس من ماله و قرز ( ) أو الولي أو الوكيل الذي تعلق به الحقوق بخلاف الامام و الحاكم فمن بيت المال لان الحقوق لا تعلق بهم و انما يتصرفان بالولاية العامة ذكره في التقرير و التذكرة ( 2 ) أو الفقراء أن كان الحق لله ( 3 ) أو استحق بحكم و قرز ( ) و ليس للوصي الفسخ بالتراضي بغير مصلحة ظاهرة و قرز ( ) و نحوه هو الاستحقاق مما هو نقض للعقد من أصله و قرز ( 4 ) أو المبيع ابتاع و قرز

5 - و يكون ما أخذه من المشتري بمنزلة القرض اه لمعة ( 6 ) قوي ما لم ينو التبرع ( 7 ) فان لم ينو رجع على الغرماء و ديونهم في التركة حيث لم ينو التبرع عن الميت قرز ( 8 ) في تعليق الافادة ( 9 ) هذا إذا كان لا يتعين فأما لو باع بمثلي معين أو قيمي لزم الغرماء الرد أو القرض عوضه بل يلزم الرد مطلقا ( ) و تعذر إجبارهم ( 10 ) الظاهر أنه لا فرق بين البقاء و التلف لانه بمنزلة القرض المشروط يكون للميت مال فان لم يكن له مال رجع على الغرماء مع البقاء و التلف اه عامر و قرره الشامي ( 11 ) أو لم يرياه و قرز ( 12 ) و كذا الشفيعان في الرؤية اه بيان قيل أما لشفيعان فمن رد أبطل حقه و استقل به الآخر ( 13 ) أي الحكم ( 14 ) لانا لو فلنا ( )

/ 634