بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و رضيه الآخر كان القول ( في ) ذلك ( الشرط لمن سبق ) ( 1 ) بفسخ أو رضاء فإن سبق الفاسخ انفسخ جميعا و إن سبق الراضي لزم كلا منهما نصيبه ( 2 ) ( و ) هذا الحكم إنما يثبت إذا كانت ( الجهة واحدة ) نحو أن يكونا مشتريين معا أو بائعين معا أو مشتريا و مجعولا له الخيار من جهة المشتري أو بائعا و مجعولا له الخيار من جهة البائع فأما لو اختلفت الجهة نحو أن يكون الخيار للبائع و المشتري فإنه إذا رضي أحدهما كان الآخر على خياره كما تقدم ( فإن اتفقا ) ( 3 ) أي وقع منهما الامضاء و الفسخ في وقت واحد و لم يسبق أحدهما الآخر ( فالفسخ ) أولى حكاه في الكافي ( 4 ) عن أصحابنا و الحنفية و قال ك الاتمام أولى ( 5 ) و قيل ع ليس أحدهما أولى من الآخر فيبطلان و يبقى الخيار على حاله ( و ) أما إذا طلع المشتريان ( 6 ) على عيب في المبيع و اختلفا فرضيه أحدهما و فسخه الآخر كان القول ( في العيب ( 7 ) لمن رضي و يلزمه ) المبيع ( جميعا ) و يدفع لشريكه حصته من الثمن ذكره الفقية ( ح ) و قيل ( ل ) بل قيمة نصيبه لانه كالمستهلك له و كذا ذكر في الشرح ( و له ) ( 8 ) على البائع ( أرش حصة ( 9 ) الشريك ) و قال ( ح ) أنه إذا رضي به أحدهما بطل الرد و لزم كلاما شرى ] ان القول قول من رضي أبطلنا على الآخر ما أثبت له الشرع و هو الرد و لو قلنا نفرق في الصفقة فعلى البائع مضرة فقلنا الراضي يرد مع الكاره اه زهور فان قيل قد أبطلتم على الراضي ما أثبت له الشرع من قبول نصيبه قلنا لم يثبت له الشرع ذلك الا على وجه لا يفرق به الصفقة و لا يكون فيه إلزام شريكه قبول نصيبه مع كراهته اه شرح أثمار و قيل أما أي الحكم ( 1 ) لان كل واحد منهما وكيل للآخر و قرز ( 2 ) و إذا كان البائع اثنين أو المشتري اثنين فمات واحد منهما بطل خياره و الحي على خياره و لا يقال قد تم البيع من جهة الميت فيبطل خيار الحي كما لو رضي أحدهما لان الموت ليس برضاء حقيقة بل لما تعذر الفسخ من جهته شبهناه بالرضاء اه بيان و إذا رد الحي لزم ورثة الميت الرد و في البحر يبطل خيارهما إذا كانت الجهة واحدة ( 3 ) هذا إذا كان الفسخ في حضرة الآخر فيرجح الفسخ لانهما قد وقعا معا و ان كان في حضرته فهل الامضاء أول لوقوعه في الحال ام الفسخ أولى من فرق قيل السابق الرضاء حيث لم يقع الفسخ و قد قلتم الحكم لمن سبق و قرز ( 4 ) لان الفسخ امر طاري و العقد أصلي فأشبه البينة الخارجة اه بستان ( 5 ) لانه لا يحتاج إلى حضور الآخر ( 6 ) قال الدواري فلو اشترط جماعة الخيار ثم أراد كل واحد رده بخيار آخر مثال ذلك ان يرد أحدهم بخيار الرؤية و الآخر سبق إلى الرضاء به من جهة خيار الشرط و الآخر رضي به من جهة خيار العيب فان تطابق خيارهم بالرد ردوا جميعا و ان اختلفت جهتهم فمنهم من يرد و منهم من يرضى بالعيب و نحوه فيقرب ان الحكم لمن رد بكل حال اه تكميل و قرز ( ) أو الوارثان لان خيار العيب يورث و كذا الشفيعان 7 - و اما إذا كانا سلعتين مبيعتين أحدهما بالآخر معيبتين فالقول لمن رد مطلقا سواء تقدم أو تأخر اه وابل معنى لان الرد حق لكل واحد منهما اه بستان ( ) قيل و كذا يكون الحكم في الخيار لفقد الصفة لمن رضي و كذا ما كان من الخيارات من باب النقص فرده إلى العيب و ما كان من باب التروي فكالشرط و قرز ( ) سواء تقدم أو تأخر أو التبس ( 8 ) اي الراضي ( 9 ) لانها دخلت في ملكه بغير اختياره لا أرش ( )