باب فيما يدخل في المبيع
[ لكن الكاره يرجع بالارش و عن ش وك ( 1 ) و ( ف ) و محمد أن الصفقة تفرق ( باب ما يدخل ( 2 ) في المبيع و تلفه و استحقاقه ) ( فصل ) في ذكر ما يدخل في المبيع تبعا أعلم أنه ( يدخل في المبيع و نحوه ) كالنذر و الهبة و الوقف و الوصية ( 3 ) فإنه يدخل فيها تبعا ما يدخل تبعا ( 4 ) في المبيع فإذا كان البيع و نحوه متناولا ( للمماليك ) الاماء و العببد ؟ دخلت ( ثياب البذلة ( 5 ) في ملك المشتري ( 6 ) و المتهب و نحوهما تبعا للرق ( و ) كل ( ما تعورف به ( 7 ) ان البائع للعبد أو الامة لا ينزعه منه إذا أخرجه من ملكه كسوار الامة و سراويلها لا منطقتها ( 8 ) و عمامة العبد و ذلك يختلف باختلاف الجهات و المالكين فربما يتسامح التجار و الملوك بما لا يتسامح به النخاسون و نحو ذلك ( 9 ) ( و ) يدخل ( في ) بيع الفرس ( 10 ) تبعا لها ( العذار ( 11 ) فقط ) دون اللجام و القلادة و السرج قال ( عليلم ) و يدخل النعال كالعذار فلو باعها مع السرج دخل اللبدان كان متصلا بالسرج لا إذا كان منفصلا إلا لعرف ( 12 ) و قد ادعى ]حصته لانها دخلت في ملكه برضاه اه شامي ( ) و شفع في الحصة بالثمن فقط في حق الراضي و اما الآخر فلا شفعة لانه دخل بغير عقد اه نجري اي حصة الراضي و فيه بحث وجه البحث انه فهم ان مصير حصة الشريك إلى الراضي بغير عقد آخر و انه ملكه بغير عقد و الشفعة إنما تثبت فيما ملك بعقد و هم لان دخوله في ملكه هو بالعقد الذي اشتركا فيه فدخول حصة الشريك في ملك الراضي بحكم الشرع و الموجب لذلك هو ذلك العقد إذ لولاه لم يحكم بذلك فتأمل و قرز ( 1 ) و قد لخص ض عبد الله الدواري هنا بأنه لو صح رد البعض على البائع لكان فيه تفريق للصفقة و هو بعد خروج المبيع من يد البائع عيب يمنع الرد فإذا لم يصح منه الرد كان الراضي في حكم المستهلك على من لم يرض حصته فيصير كالغاصب إذا استهلك المغصوب فانه يضمنه فيحصل الملك بذلك فكان كمن اشتري جارية معيبة ثم وطئها قبل العلم به فانه يرجع بالارش فقط و قد ذكر معنى ذلك في الزهور اه ح فتح ( ) وكلا القولين أقوى من قولنا اه بيان على البائع يرضى من رضى و يرد من رد ( 2 ) لكن ما كان يدخل في المبيع ملكا فلا بد من معرفته ( ) حال العقد لا ما يدخل في المبيع حقا فيصح البيع و لو جهل لانه يغتفر في الحقوق اه منقولة عن الدواري ( ) بل لا فرق فلا يشترط المعرفة و قرز ( 3 ) و العتق ينظر في ثياب المعتق الامام المتوكل على الله يدخل و يكون بينهما ترتب ذهني و قرز ( ) و ظاهر دخولها في الوقف انها تكون وقفا للموقوف عليه فيكون له لبسها و يحتمل ان المراد بها تكون وقفا على المملوك و اما دخولها في الوقف فحكمها حكم المملوك اه صعيتري و بيض له في الرياض ( ) و الاقرار و المهر و عوض الخلع اه بيان و قرز ( 4 ) و كذا الاجارة يدخل فيها ما جرى العرف بدخوله فيها و قرز ( 5 ) و لو لم تكن عليه و لا بد ان تكون معلومة فان كانت مجهولة فسد اه ح أثمار و قيل يكون صحيحا لانها من الحقوق و إن دخلت ملكا ( 6 ) و لو شرى نفسه ( 7 ) و العبرة بعرف البائع ثم بلده و قرز ( 8 ) و هو البريم في حق الاماء و سيز عريض في حق العبد و هو الحزام الذي تشد به المرأة وسطها 9 - كالغنى و الفقير ( 10 ) عبارة شرح بهران و نحو الفرس ( 11 ) و هو الرسن اه لمعة و هو الخطام ( 12 ) العام