منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ علي بن العباس ( 1 ) إجماع ال الرسول صلى الله عليه و آله على اتباع العرف فيما يدخل تبعا ( و ) يدخل ( في ) بيع ( الدار طرقها ) ( 2 ) فيستحقها المشتري ( و ) كذلك كل ( ما ألصق بها لينفع مكانه ) من دون نقل كسفل الرحا و المدقة الملصقة ( 3 ) مكانها و الابواب المسلسلة دون الموضوعة و السلام المسمور دون الموضوع قال ( عليلم ) و الاقرب ان أعلى الرحا يدخل في جهاتنا لاجل العرف قال و كذلك الابواب المنصوبة ( 4 ) و إن لم تكن مسلسلة لاجل العرف قال أبو مضر و يدخل فرجين ( 5 ) الدار و البستان لانه للدوام ( 6 ) لا فرجين الزرع ( 7 ) ( و ) يدخل ( في ) بيع ( الارض الماء ) ( 8 ) و إن لم يذكر ( إلا لعرف ) بأن الارض تباع دون مائها ( 9 ) و العكس ( 10 ) ( و ) يدخل أيضا في بيع الارض ( السواقي ( 11 ) التي يجري الماء فيها إلى الارض ( و المساقي ) ( 12 ) و هي الاصباب التي ينحدر منها ماء المطر إلى الارض ( و ) كذلك ( الحيطان ) ( 13 ) و هي الجدرات تدخل في بيع الارض تبعا ( و ) إذا بيعت الارض دخلت ( الطرق المعتادة ( 14 ) إن كانت ) لها طرق معتادة مع البائع ( وا ) ن ( لا ) يكون لها طريق في ملك البائع ( 15 ) ( ففي ملك المشتري ( 16 ) تكون طريقها ( إن كان ) في ملكه ما يتصل بها ( وأ ) ن ( لا ) يكون إليها طريق في أملاك المشتري ( ففي ملك البائع ) ( 17 ) ]

الخاص اه بستان فالعام الذي لا يختلف باختلاف المكان و الامصار و الاقاليم و الخاص الذي يختلف باختلاف المواضع و الاشخاص ( 1 ) و هو من أهل البيت عليهم السلام و قيل انه احرز علم اثني عشر اماما و كان يضرب به المثل في الزهد و الورع ( 2 ) قال أبو جعفر بخلاف المنزل إذا بيع من الدار فانه لا يدخل ما فوقه من منزل أو هواء و لا طريقه و لعل الفارق العرف اه مفتي و قيل كالدار سواء و الذي يقرر في المنزل انه ان كان مجاورا لملك لمشتري لم تدخل الطرق و الا دخلت و قرز ( ) و الوتد و البئر و المدفن لا ما فيه من الحب و لا ما في الدار من الامتعة و الاثاث و الآنية و الدفائن اه بيان و كذا يدخل ما حولها من حمام و مسجد و بستان لا الحبال المربوطة لتعليق الثياب فلا تدخل ( 3 ) و كذا التنور و نحوه ( ) و قال في الديباج لا يدخل أسفل الرحا و كذا العلو لان العادة في جهاتنا بنقلها ( 4 ) و ان لم تكن منصوبة و قرز

5 - الزرب ( 6 ) هذا ضابط كل ما كان ينقل في العادة لم يدخل الا المفتاح و كل ما لا ينقل دخل اه بستان ( 7 ) حيث لا عرف ( 8 ) و سواء كان سيلا أو غيلا أو غيرهما و قرز ( 9 ) كأراضي خراسان ( 10 ) و هذا مبني على انه باع حصته من البئر أو السواقي و اما بيع نفس الماء فهو حق لا يصح ( 11 ) للنهر أو البئر ( 12 ) للسيل ( 13 ) قال في الانتصار و يدخل أساس الحيطان لا الاحجار المدفونة في الاساس اه غيث و في كب تدخل الاحجار المدفونة و في البحر و لا يدخل الملقى و لا الدفين و لا أحجار الاساس ( 14 ) ان كانت حقا فحق و ان كانت ملكا فملك ( 15 ) بأن يكون مستعيرا ( 16 ) لانه لا يجب على البائع أكثر مما وقع به التلافظ إذا تمكن المشتري من قبض ما وقع به العقد فيكون الطريق في ملك المشتري اه غيث ( ) و في البحر يقدم ملك البائع و هو أولى قال في البحر بل العكس و هو ان يكون في ملك البائع ثم المشتري اه شرح فتح ( 17 ) قيل ان لم يكن ثم مباح جانب الارض اقرب من ملك البائع أو مساوي اه شامي و مثله في الغيث و قرز ( ) بغير قيمة قرز ( )

/ 634