من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون
[ أغصان في المستقبل طولا و عرضا ما كانت عليه وقت البيع قال أبو مضر كان للبايع أن يأمره بقطعها و قيل ( ى ح ) الاولى خلاف هذا ( 1 ) و انه لا يقطع ما امتد من الاغصان ( 2 ) و هو عرفنا الآن دون ما ذكره أبو مضر قيل ( ل ) و إذا أراد أن لا يطالب بقطع ما امتد استثني في الهوى أذرعا معلومة ( 3 ) فوق الشجرة و حولها ( و لا يدخل ) في بيع الارض ( 4 ) ( معدن ) ( 5 ) فيها ( و لا دفين ) ( 6 ) من طعام أو غيره ( 7 ) إلا أن يدخل ( و لا درهم في بطن شاة أو ) في بطن ( سمك ) فإنه لا يدخل في بيعها أيضا ( و ) الدرهم ( الاسلامي ) ( 8 ) إذا وجد في بطن الشاة و هو ما كان بضربة الاسلام فإنه يكون ( لقطة ) حكمه حكمها ( إن لم يدعه ( 9 ) البائع ) فإن ادعاه فالقول قوله مهما لم يمض وقت بعد عقد البيع يجوز فيه انها ازدردته فيه فإن مضى وقت يمكن فيه ذلك و ادعاه المشتري كان القول قوله ( 10 ) و إن لم يدعه أحدهما فهو لقطة هذا إذا وجد في بطن الشاة و أما إذا وجد في بطن السمك فليس للبائع أن يدعيه عقيب اصطيادها و لا للمشتري إلا أن يكون قد حبسها المدعي في ماء يملكه أولا ( 11 ) و مضى عليها عليها وقت ]يضر جهل العروق كأثر البناء لانه من باب الحقوق فلا يتوهم ( ) و لا يجب عليه تسوية الارض الا أن يجر عرف بذلك ( 1 ) اما لو خرجت اغصانها عن تلك الارض أو امتدت عروقها إلى تلك الارض فعلى المالك ازالة ذلك اه ح لي و في ح بهران في الشركة و هل يجب على رب الشجرة أن يرفع عروق شجرته عن أرض الغير كما يجب عليه أن يرفع أغصانها كما تقدم سل الاقرب عدم وجوب ذلك لجري العادة ( 2 ) و مثله في ن و قواه في البحر قلت و الورق كالاغصان و قرز ( 3 ) هذا يستقيم للبائع لا للمشتري ( ) يعني شرط اذ لا يملك الهوى ( 4 ) و كذا الدار ( 5 ) قال في البحر عن الامام ى في الانتصار مائع أي لا يدخل المعدن المائع كالنفط و القار اذ ليس من جنس الارض و لا يباع الا بعد حيازته كالماء بخلاف الجامدة فهي من جنس الارض فتدخل اه ح فتح ينظر بل و لو من جنس الارض فلا يدخل معدن الذهب و الفضة و نحوهما و انما شكك هذه المسألة في البحر لانها تحتاج إلى تفصيل لا أنها ضعيفة من كل وجه ( ) و لو جامدا لانه من تخوم الارض و تخوم الارض لا يملك ( 6 ) و أما الاحجار إذا كانت مدفونة لم تدخل الا أن يدخل و كانت معلومة و الا فسد البيع و ان لم تكن مدفونة دخلت ( ) قال ص بالله عبد الله بن حمزة و من اشترى أرضا و فيها نهر مدفون أو بئر ثم أظهره المشتري فالبيع صحيح و يكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة الجملة و كمن باع رمكة و إذا بطنها حامل أو عبدا أو له مهنة تزيد في ثمنه و لا يعلمها حال العقد و كمن باع فرسا على أنها حرون فوجده طيبا و كما لو باع الارض فوجد فيها معدنا عظيما اه من هداية المسترشدين اه غيث لفظا ( 7 ) الا أن يدخل و كان معلوما و مع الجهل يفسد البيع و أما قرار المدفن فيدخل ( 8 ) أو الكفري حيث يتعامل به المسلمون و قرز ( 9 ) أي حيث نفاه ( 10 ) مع يمينه 11 - في بعض النسخ ضبط أولا بالتشديد و بعضها بالتخفيف ( )