منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( فبالاذن ) ( 1 ) أو الحكم بالبينة أو العلم ) ( 2 ) الحاصل للحاكم أنه لغير المشتري ( 3 ) فإن المشتري ( يرجع بالثمن ) ( 4 ) على البائع ( وا ) ن ( لا ) يرد بإذن البائع و لا بالحكم بالبينة أو العلم بل رد بإقرار المشتري أو نكوله ( فلا ) يرجع على البائع بالثمن ( و ما تلف منه ) أي من المبيع قبل التسليم ( أو استحق منه ما ينفرد بالعقد ) كثوب من ثوبين أو ثياب أو نحو ذلك ( فكما مر ) من أنه يتلف من مال البائع على التفصيل المتقدم و يرد لمستحقه على التفصيل المتقدم و يصح البيع في الباقي و أما إذا كان التالف مما لا ينفرد بالعقد نحو أن يتلف عين الدابة أو العبد أو أحد أعضائهما فذلك عيب حادث قبل التسليم و قد تقدم حكمه ( فإن ) تلف ما يصح افراده بالعقد أو استحق ( ثم تعيب الباقي ( 5 ) ثبت الخيار ) للمشتري ( 6 ) و ذلك نحو أن يتلف أو يستحق أحد فردي النعل فإن قيمة الباقية ]

النذر و يكون منكشفا من ذلك الوقت يعني وقت النذر و قرره الشامي ( ) وجوبا و لو بالظن ( 1 ) ينظر لو رجع عن الاذن قبل أن يسلمه المشتري إلى المالك سل قلت كلا اذن يقال المراد بالاذن الاقرار يقال ان قال أعطه فقط صح الرجوع لانه اذن بالاعطاء فان قال أعطه فهو حقه لم يصح الرجوع ( ) فان قيل ما الفرق بين هذا و بين العيب أن هنا جعلنا لاذن البائع حكما و في استرداد المبيع بالعيب لا حكم له حيث أذن البائع الاول للبائع الثاني بالرد و الجواب أن بيع المعيب صحيح فيملكه المشتري و يكون البائع كالأَجنبي و ها هنا البيع باطل فإذا أذن البائع برده على المدعي فقد أقر ببطلان البيع اه و شلي ( ) و الاقرار أنه للغير اذن بالتسليم ( 2 ) أو يمين من هو في يده أو نكول البائع قرز ( 3 ) فلو كان المبيع في يد الغير و أنكره ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم فلعله يرجع المشتري على البائع اه بيان ( ) صوابه لغير البائع ( 4 ) و حيث يرجع بالثمن يرجع بالغرامات من بناء و غرس و غيرهما حيث جهل كما ذكر في الشفيع إذا أخذ بالتراضي اه ح في الزهور ما لم يعتض فان اعتاض فلا رجوع الا أن يكون البائع ضامنا له ضمان الدرك فانه يرجع و لو اعتاض اه بيان معنى ( ) ( مسألة ) و إذا كان المشتري قد مات ثم استحق المبيع من يد وارثه فهل يرجع على البائع بما لحقه من الغرم بعد موت المشتري فيه تردد الاقرب أنه يرجع لان تغرير مؤرثه تغرير له اه بيان ( ) المدفوع لا المعقود عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير لاجل اختلاف الصرف فكأنه انكشف أنه لم يكن في ذمته الدراهم فتسليم الدنانير لم يكن في مقابلة الدراهم ( 5 ) و فيما كان للمشتري غرض ( ) في اجتماعهما كثورين للحرث أو عبد و أمة زوجين فله الخيار و القول قوله في غرضه مع يمينه اه بيان و قرز ( ) و خالف غرض المشتري أو كان مشاعا و ان لم تنقص قيمته ( ) و لا أرش مع الجهل قرز ( 6 ) بين أن يرده المشتري سدس الثمن كأن تكون قيمة الفردتين اثنى عشر و الثمن خمسة عشر و صار قيمة الباقية أربعة استحق أو يأخذ أرش ما نقص درهمين و نصفا و هو ثلث قيمة الفردة الباقية حال انضمامها و نحو ذلك و هذا انما يدخل في الضرب الرابع من العيوب كما مر اه ح فتح و قيل يخير بين أخذه و لا شيء أورده و أخذ الثمن اه شامي ولي ( )

/ 634