في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا

[ تنقص لاجل إنفرادها و تزيد بانضمام أختها إليها فيثبت الخيار ( 1 ) في الباقية لاجل تعيبها فإن تلف ذلك البعض بجناية المشتري ( 2 ) فليس بعيب و لا يرجع على البائع بشيء كما تقدم ( تنبيه ) قال عليه السلام أعلم أن الظاهر من كلام أصحابنا أن المبيع إذا تلف أو بعضه قبل التسليم ( 3 ) تلف من مال البائع سواء كان المشتري قد عرض عليه القبض فامتنع أم لا و عن الكافي إذا امتنع ثم تلف المبيع فمن مال المشتري لانه أمانة مع البائع ( فصل ) في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا ( 4 ) و غير مشروط ( و ) أعلم انه ( من اشترى ) شيئا ( مشارا ) إليه موصوفا ( 5 ) مشروط ) في العقد كونه على تلك الصفة مثاله أن يقول بعت منك هذا البر و هو في جوالق فكشفه فإذا هو شعير أو العكس و كذا لو قال هذه النعجة فإذا هو كبش ( صح ( 6 ) العقد ( و خير ) المشتري ( 7 ) ( في المخالف ) ( 8 ) خيار فقد الصفة ( مع الجهل ) ( 9 ) لفقدها لا مع العلم فإذا وجد المخالف على صفة أفضل قال عليه السلام فالأَقرب عندي أن العبرة بغرض المشتري فإن انكشف خلاف غرضه خير و لو كان أدنى ( فإن شرط ) ( 10 ) كون المبيع على تلك الصفة ( فخالف فإنه ينبغي أن ينظر في تلك المخالفة ( ففي ) مخالفة معظم ( المقصود ) و الغرض ( 11 ) و منافاته ( 12 ) لذلك ( فسد ) ( 13 ) العقد و لو كانت تلك المخالفة في الصفة ( 14 ) فقط و ذلك نحو أن يشتري عبدا ( 15 ) فيجده جارية أو يشتري نعاجا ( 16 ) للنتاج فوجدها فحولا و ما أشبه ذلك ( و ) ان كان المخالفة ( في الصفة ) ( 17 ) فقط ( صح ) العقد ( 18 ) ]

1 - ان شاء رده بعينه و أخذ الثمن و ان شاء أخذه بحصته من الثمن و قرز ( 2 ) أو عبده أو بهيمته أو عقورا ( 3 ) حيث لم يستكمل شروط التخلية و قرز و الا فهي قبض ( 4 ) و فيه أربع مسائل ( 5 ) مسمى مذكور جنسه أو نحوه لا أنه أراد الصفة المخصوصة كأبيض و نحوه اه ح لي ( 6 ) اذ لا حكم للصفة مع الاشارة ( 7 ) و لا خيار للبائع مطلقا اه ح لي ما لم يحصل تغرير و في كب و لم يذكر حكم البائع هنا و لعله يكون له الخيار إذا كان جاهلا و ظاهر الازهار لا فرق بين علمه و جهله فلا خيار ( 8 ) سواء كانت المخالفة في الجنس أو في النوع أو في الصفة أو في معظم اه بحر و لو انكشف أعلى إذا كان بالنظر إلى غرضه أدنى اه ح لي ( 9 ) قبل له الخيار مع البقاء و الارش مع التلف و قرز ( 10 ) قيل و لو شرط لانه حالي و قد ذكر معناه في ح بهران ( ) أي عقد مع الاشارة ففيها أربع مسائل ( 11 ) عطف تفسيري ( 12 ) و لو مع علم المشتري ( 13 ) و انما فسد لانه شروط في العقد موافقة المقصود فلما لم يحصل الشرط بطل المشروط اه غيث ( ) مطلقا سواء علما أو جهلا ( 14 ) مع مخالفة الغرض ( 15 ) صوابه رقيقا ( 16 ) صوابه غما على أنها نعاج ( 17 ) لا في المقصود و لا في الجنس و لا في النوع ( 18 ) و ان لم يوجد الكباش في الملك اذ لم يبطل بالكلية بل قد حصل بعضه و هو الجنس و لم يفت منه الا شيء يسير و هو فقد الصفة فوجب الخيار لاجله في ( )

/ 634