بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مطلقا ) ( 1 ) سواء علما أو جهلا مثال ذلك أن يقول بعت منك هذه الغنم على أنها كباش فإذا هي نعاج و مقصوده اللحم صح العقد ( و خير في ) النعاج إذا كانت هي ( الادنى ) و قبضها ( مع الجهل ) ( 2 ) فإن قبضها عالما فلا خيار له فأما إذا أعطاه ( 3 ) الاعلى فلا خيار له سواء كان عالما ( 4 ) أو جاهلا ( و ) أما إذا كانت المخالفة ( في الجنس فيسد ) ( 5 ) العقد ( مطلقا ) أي سواء علم البائع أم جهل ( 6 ) و سواء سلم الاعلى أم الادنى مثاله اشتريت منك هذا الطعام على أنه بر فإذا هو شعير و ظاهر قول تعليق الافادة انه باطل ( 7 ) و قال الامام ( ي ) و الفقيه ( ح ) انه صحيح لكن للمشتري إبطاله بخيار فقد الصفة إن وجده أدنى قال في الانتصار يخير مع البقاء و يرجع بما بين القيمتين مع التلف ( و ) إن كان المخالفة ( في النوع ) نحو أن يقول بعتك هذا العبد على أنه حبشي فإذا هو زنجي فسد العقد ( إن جهل البائع ) ( 8 ) كونه زنجيا ( وا ) ن ( لا ) يكن جاهلا بل هو عالم ( صح و خير المشتري ( 9 ) سواء أعطاه أعلى ( 10 ) أم أدنى و على قول تعليق الافادة يكون باطلا و على قول الامام ( ي ) و الفقيه ( ح ) يكون صحيحا ( فإن لم يشر ) ( 11 ) إلى المبيع ] الادنى مع الجهل لا مع العلم فلا خيار له ( 1 ) يعود إلى الصفة و إلى مخالفة معظم المقصود فالأَولى بالفساد و إلى الثانية بالصحة اه لي ( ) عائد إلى الصحة و الفساد اه لي ( 2 ) يعني المشتري ( 3 ) يعني انكشفت ( 4 ) يعني المشتري و أما البائع إذا كان جاهلا فله الخيار و المختار لا خيار له كما هو ظاهر الازهار و قرز ( ) ما لم يخالف غرضه ( 5 ) و ذلك لانه بطل الشرط و هو شرط لازم حالي فيبطل المشروط اه زنين و رياض لكن يحكم بالفساد لاجل الخلاف و كان القياس أن يكون باطلا فتثبت له أحكام الفاسد ( ) لانه كالمعدوم ( 6 ) لانه لم يأت بالمبيع و لا بعضه ( 7 ) لانه باع ما ليس عنده ( 8 ) قيل لانه قصد ألا يبيع الا ما سمي فكأنه باع ما ليس عنده و مع العلم باع ما قصد بيعه لكنه غر المشتري فيثبت له الخيار اه لمعة و في حاشية اعتبر بعلم البائع لانه علة في ملك المبيع ( 9 ) فان قلت ما الفرق بين هذا و بين الصفة فقلتم في الصفة يخير في الادنى وهنا يخير فيهما قلت لان المخالفة في الصفة أخف فإذا وجدها أعلا فقد وجد الغرض و زيادة بخلاف النوع فانه يكون الغرض في الادنى دون الاعلى فلا يكمل الغرض بالاعلى اه غيث ( ) مع البقا و مع التلف يرجع بما بين القيمتين ان قبضه جاهلا فان أتلفه عالما فلا شيء ( ) فان قيل ما الفرق بين الجنس و النوع فقالوا في الجنس فسد مطلقا و في النوع فصلوا فالجواب أنه في الجنس لم يأت بالمبيع و لا بعضه بخلاف النوع فقد أتى بالمبيع و انما فقد الصفة فان قيل فلم فرق بين علم البائع و المشتري فجعل لعلم البائع تأثير دون المشتري فالجواب أن علم البائع علة و علم المشتري شرط و الاحكام تتعلق بالعلل لا بالشروط اه زهور ( ) مع الجهل ( 10 ) إذا كان مخالفا لغرضه ( 11 ) و لا يصح بيع المشار اليه الا إذا كان من ذوات الامثال و كان موجودا في ملك البائع أو كان من ذوات القيمة و ذكر صفته حتى يميز عن غيره أو كان لا يملك غيره من جنسه اه كواكب و بيان ( )