والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام

[ الشفيع فيأخد المبيع مع زيادته ( 1 ) ( و أول ( 2 ) مطلق الاجل وقت القبض ) نحو أن يقول بعت منك و أجلتك بالثمن شهرا فإن أول الشهر يكون من يوم قبض المبيع ( 3 ) .

( فصل ) في أحكام المبيع و الثمن و الفرق بينهما ( و ) أعلم أن ( المبيع ) يخالف الثمن في خمسة أحكام الاول انه ( يتعين ) أي يجب تسليمه بعينه ( فلا يصح ) أن يكون ( معدوما ( 4 ) إلا ) في صورتين و هما ( في السلم ( 5 ) فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوما ( 6 ) عند العقد ( أو ) حيث يكون المبيع لازما ( في ذمة مشتريه ) ( 7 ) نحو أن يمهر زوجته عبدا في ذمته فإنه يصح أن يشتريه و لو كان معدوما في تلك الحال ( و ) الحكم الثاني انه ( لا ) يجوز ( 8 ) أن ( يتصرف ( 9 ) فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة ( قبل القبض ( 10 ) و ) الحكم الثالث أنه يبطل البيع بتلفه ( 11 ) أي بتلف المبيع قبل ]

حيث هو الشارط وهنا الشارط المشتري اه فينظر ( ) نحو ان يكون للبايع الخيار ثم ان المشتري زاد له يوما أو يومين فان الشفيع يشفع و لا عبرة بزيادة الخيار قرز و أما نقصانه فان نقص له صح لانه تقريب له لحقه قرز ( ) ينظر في زيادة الاجل لم لا تلحق في الشفيع يقال لانه يلزمه تعجيل الثمن المؤجل ( 1 ) يعني حيث يستحق الشفيع فيها الشفعة و الا قومت و تسقط بحصتها من الثمن من القيمة و اما النقص منه فان كان قبل الشفعة صح و خير الشفيع بين ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن منسوب من القيمة و الا ترك و ان كان بعد طلبه لم يصح فيأخذ الكل قرز و أما النقص في الثمن فكما يأتي في الشفعة ( 2 ) و في الفتح أول مطلق الخيار وقت القبض و الاولى ان أول مطلق الخيار وقت الجعل و قواه في البحر قرز ( 3 ) فلو باع شيئين بعشرة كل شهر خمسة فتلف أحدهما أو استحق فكل شهر نصف خمسة ا ه تذكره قرز ( ) فان كان في يد المشتري نظر فان كانت اليد قبضا فمن يوم العقد و الا فمن يوم القبض قرز ( ) إذا كان العقد صحيحا لا في الفاسد فلا يصح التأجيل قرز ( 4 ) لنهيه صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عنده اه بحر ( 5 ) ) و الصرف قرز ( 6 ) بشرط ان يقبض الثمن في المجلس قرز ( 7 ) بشروط ثلاثة الاول ان لا يكون من ثمن صرف أو سلم الثاني ان يحضر الثمن لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي و الثالث ان يبيعه ممن هو عليه لا من غيره اه ن و غاية ( 8 ) اي لا يصح ( ) لعله يستقيم في السلم لاجل النهي و اما في الصرف فلا يصح و يجوز و كذا في سائر المعاملات فيجوز و لا يصح و قيل لا يجوز في الصرف ايضا لانه يودي إلى المفاضلة قرز ( 9 ) و اما الفوائد فتجوز قرز ( 10 ) الا بما هو استهلاك كالعتق و نحوه و الوقف و نحوه اه ن قرز ( ) لنهيه صلى الله عليه و آله عن بيع ما لم يقبض اه بحر ( 11 ) فرع و التلف رافع ( ) لملك المشتري فيرجع الملك للاول لا انه كاشف عن ملكه فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق القيمة من القاتل و لا حكم لا عتاقه و كذا سائر تصرفاته اه معيار ( ) لكن يلزم ان تكون الفوائد للمشتري فينظر و هكذا لو باع العبد بيعا فاسدا ثم قبضه المشتري ثم أعتقه البايع ثم فسخ العقد بحكم لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات ( ) حسا لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري قرز و يلزم البايع الارش ما بين القيمتين ان لم يخبر المشتري الفسخ اه سيدنا حسن قرز ( )

/ 634