منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قبض و سلم البائع المبيع ( 1 ) و لا فرق مع بقاء المبيع ( 2 ) بين علمهما جميعا أو جهلهما أو جهل أحدهما ان الخيار ( 3 ) يثبت كما تقدم ( و ) ان كان النوع الذي سلمه البائع تألفا ( تراد في التالف ) ( 4 ) أرش الفضل مع الجهل ) فإن كان الذي سلم أعلى ( 5 ) رد المشتري ما بين القيمتين و إن كان أدنى رد البائع ما بين القيمتين ( 6 ) هذا إذا كانا جاهلين ( 7 ) فإن كان البائع عالما ( 8 ) لم يرجع بزيادة الاعلى و كذا المشتري إن كان عالما ( 9 ) لم يرجع بنقصان الادنى ( و حيث يخير المشتري في الادنى و قد بذر ( 10 ) جاهلا فله الخيارات ) قال ( عليلم بمعنى أن المشتري إذا اشترى طعاما أو بزرا مشارا إليه أو مشار مشروطا أو مشروط على التفصيل الذي قدمنا فانه حيث ذكرنا انه يخير في الادنى إذا ثبت له الخيار و قد بذر بذلك الطعام أو البزر ( 11 ) فإن له خيارات ثلاثة إن شاء رضي بما دفع ]

1 - إذا كان موجودا في ملكه و قرز ( 2 ) صوابه المدفوع ( 3 ) فان اختار أحدهما خلاف ما اختاره الثاني فالواجب هو أن يرد المشتري ما قبض و يسلم اليه البائع المبيع اه غيث و قرز ( 4 ) هذا يستقيم في القيمي و المثلي ان عدم مثله في الناحية اه زهور أو تراضيا و الا سلم البائع المبيع و المشتري يرد مثل ما تلف و قد ذكر ذلك في ح لي و ظاهر الاز و البيان الاطلاق ( ) على وجه يضمن و الا فهو أمانة و قرز ( 5 ) بناء على أن المثل معدوم في الناحية و قرز ( 6 ) يعني من الثمن الذي دفع و بين ما وجب من القيمة أو المثل إذا كانا من جنس الثمن و على صفته و ان خالفه رد القيمة و أخذ الثمن اه تعليق ابن مفتاح ( ) و فيها ثمان مسائل أيضا لانه أما أن يشرط مع عدم الاشارة أولى و في كل طرف اما أن تكون المخالفة في الجنس أو في النوع أو الصفة أو معظم المقصود فجعل في هذا القسم و هو عدم الاشارة مع الشرط و عدمه سواء و الجنس و معظم المقصود سواء في الحكم و الصفة و النوع سواء فيدخل أربع في أربع اه ح لي ( ) يعني ما زاد من القيمة ( ) على الثمن لكن عبر بالقيمة عن الثمن ( ) لا قيمة ما استهلك ( 7 ) أو من له الرجوع منهما اه ح لي قرز ( 8 ) عند العقد أو عند التسليم ( 9 ) عند القبض أو عند الاستهلاك ( ) ( 10 ) أو نحوه ليدخل في ذلك لو طحن الحب أو ذبح الشاة و ما أشبه ذلك مع الجهل و لو لم يعرف المخالفة الا بعد ان نبت المبذور فثبت التخيير و الله أعلم اه ح لي لفظا ( ) يفهم من هذا انه لا يخير في الادنى و قد تقدم انه إذا اشار و أعطى خلاف ما وصف انه يخير في المخالف و لو كان أعلى قيل إذا كان له غرض كما مر فيثبت له الخيار هنا و لو كان اعلى اه ح ذويد و كذا حيث شرط و أشار و خالف في النوع فانه يخير و لو كان أعلى ( 11 ) هذه المسألة تسمى برز ؟ البصل قال عليلم لان الهادي عليلم قال في الاحكام و لو أن رجلا اشترى من رجل بزرا على انه من بزر البصل فنبت كراثا اه ان ( ) و اما لو اشترى بزرا ينبت فأعطاه برز ا لا ينبت فما اللازم للمشتري فأجاب صش ان الواجب رد الثمن جميعه و ما غرم في البذر و للبائع مثل الذي سلم ان كان مثليا أو قيمته ( )

/ 634