بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بالربا من العقود الفاسدة ( فكالصحيح ( 1 ) إلا ) في ستة أحكام ( 2 ) الاول ( انه معرض ( 3 ) للفسخ ) بمعنى أنهما لو تشاجرا فإن للحاكم الذي يقول بفساده أن يفسخه و كذا إذا تراضيا بفسخه انفسخ قال ( عليلم ) و الاقرب ان الفسخ مع التراضي يحتاج إلى لفظه كابتداء ( 4 ) البيع و لا يكفي أن يرد كل واحد منهما لصاحبه ما قبض منه قيل ( س ) ذكر الفقية ( ى ) و غيره من المذاكرين ان حكم الحاكم يراد هنا لاحد وجهين إما لقطع الملك أو لقطع الخلاف فإن كان الفساد مجمعا ( 5 ) عليه لم يحتج إلى حكم قبل القبض لانه لا ملك و لا خلاف و إن كان قد قبض أحتيج إلى الحكم لقطع الملك و إن كان مختلفا فيه ( 6 ) احتيج إلى الحكم قبل القبض لقطع الخلاف و بعده لقطع الملك و الخلاف نعم فإن كان المبيع باقيا رد بعينه ( 7 ) ( و ان ) كان قد ( تلف ) لم يمنع من الفسخ ورد قيمته إن كان من ذوات القيم و مثله إن كان من ذوات الامثال و المراد بالقيمة قيمته يوم قبضه ( 8 ) لا يوم استهلاكه و فائدة الفسخ ( 9 ) بعد التلف التراجع ( 10 ) فيما بين القيمة و الثمن و قيل إن الفسخ لا يلحق التالف قال ( عليلم ) و الصحيح الاول ( و ) الحكم الثاني ان المبيع في العقد الفاسد باق على ملك البائع ( لا يملك إلا بالقبض ) ( 11 ) من المشتري فمتى قبضه ( بالاذن ) الصادر من البائع ] الباطل ( 1 ) نعم و البيع الفاسد لا يثبت فيه خيار الرؤية و لا خيار الشرط و لا تلحقه الاجازة أما الرؤية فلقوله صلى الله عليه و آله لا رد الا في الصحيح و أما الشرط فهو لا يثبت الا بالعقد و ليس ثم عقد يثبت معه و أما الاجازة فهي لا تلحق الا ما جمع شروط الصحة و لا يثبت فيه خيار العيب لانه يملك بالقيمة يوم القبض ذكر معنى ذلك ع اه من حاشية من تعليق الفقية س و ظاهر الاز ثبوت الخيارات في المبيع الفاسد لانه كالصحيح ( 2 ) و السابع لحوق الاجازة اه كاتبه ( 3 ) و إذا طولب بالفسخ ثم باعه أو وهبه بعد المطالبة صح اه بحر و قرز ( ) و لو للوارث و هو صريح البحر و قرز ( 4 ) قال الفقية ف أو يرد المبيع أو الثمن إذا جرت العادة بذلك في التفاسخ اه ن و ظاهر الاز خلافه ( 5 ) كبيع الطير في الهوى و بيع المعدوم و الثمن المجهول و الاجل المجهول و الخيار المجهول قد تقدم لابي مضر أنه يصح بيع الطير في الهواء كبيع الآبق ( 6 ) كبيع أم الولد ( ) على قول م بالله وط و الزيادة لاجل الاجل على قول م بالله ( ) و لعل المراد مع الجهل لا مع العلم فباطل ذكر معنى ذلك أبو مضر اه ن و أما عند الهادي فباطل مطلقا و قرز ( 7 ) و أرش عيبه و لو كان التعيب بآفة سماوية و الذي في التذكرة أنه يمتنع رده ( 8 ) مثل ذلك ما قبض برضاء أربابه قرز و كذا في المعاطاة و قرز ( 9 ) فان قيل ما الفائدة في التفاسخ بعد التلف مع أن التراجع في القيمة و الثمن من البائع و المشتري ثابت قبل التلف و بعده سواء حصل فسخ أم لا الجواب ان فائدة الفسخ بعد التلف ان للبائع الفوائد حيث تلفت قبل تلف المبيع أو حاله بجناية أو تفريط فحينئذ يرجع على المشتري بمثل المثلي و قيمة القيمي فان لم يفسخ لم يستحق شيئا قرز ( 10 ) هذه الفائدة على قول الانتصار ( 11 ) و لا يصح ( )